سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان له عبد بينه وبين آخر فأعتق نصيبه فإنه يقوم عليه فيعتقه (4941) أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا سفيان عن عمرو عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان عبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان موسرا فإنه يقوم عليه قيمة لا وكس ولا شطط ثم يعتق (4942) أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنا سفيان عن عمرو أنه سمع سالم بن عبد الله بن عمر يحدث عن بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان موسرا فإن عليه قيمة عدل لا وكس ولا شطط فيعطي صاحبه ويعتق (4943) أخبرنا نوح بن حبيب قال ثنا عبد الرزاق قال أنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد أتم ما بقي في ماله إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد (4944) أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنا عبد الرزاق قال ثنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا في مملوك أقيم ما بقي في ماله قال الزهري إن كان له مال يبلغ ثمنه (4945) أخبرنا عبدة بن عبد الله الصفار البصري قال أنا سويد قال ثنا زهير قال ثنا عبيد الله عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
(١٨١)