قال شعبة فحدثته بحديث أيوب عن نافع أنه حدثني بالنخل عن النبي صلى الله عليه وسلم والمملوك عن عمر فقال عبد ربه لا أعلمها جميعا إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال مرة أخرى فحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره (4983) أخبرني عمرو بن عثمان عن الوليد عن حفص وهو بن غيلان عن سليمان عن نافع عن بن عمر وعن عطاء وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا وله مال فله ماله إلا أن يشترط المبتاع ومن أبر نخلا باعه بعد تأبيره فله ثمره إلا أن يشترط المبتاع (4984) أخبرنا أحمد بن سليمان قال ثنا عبيد الله قال ثنا إسرائيل عن عبد العزيز عن عطاء وابن أبي ملكية قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع نخلا مؤبرا فثمرته للبايع إلا أن يشترط المبتاع ومن باع عبدا له مال فماله لسيده إلا أن يشترط المبتاع (4985) أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا الليث عن نافع عن بن عمر قال قضى عمر في العبد يباع وله مال فإن ماله لسيده الذي باعه إلا أن يشترط المبتاع ماله (4986) أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال ثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع وقال مرة أخرى أخبرني نافع عن بن عمر عن عمر قال من باع عبدا وله مال فماله للبايع إلا أن يشترط المبتاع (4987) أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا حماد عن أيوب عن نافع أن بن عمر قال من باع عبدا وله مال فماله للبايع إلا أن يشترط المبتاع (4988) أخبرني أحمد بن عبد الأعلى قال ثنا خالد عن بن عون عن نافع أن عمر قضى في مال العبد لسيده إلا أن يشترط المشتري (4989) أخبرنا هلال بن العلاء بن هلال قال حدثني أبي ثنا محمد بن سلمة عن بن إسحاق عن نافع عن بن عمر عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع نخلا مؤبرا فثمرته للبايع الأول إلا أن يشترط المبتاع ومن باع عبدا وله مال فماله للبايع إلا أن يشترط المبتاع (4990) أخبرنا هلال بن العلاء حدثني أبي قال ثنا هشيم عن سفيان بن
(١٨٩)