ولا وضوء مما مست النار، ولا وضوء مما دخل، إنما الوضوء مما خرج من الانسان (1). وأما قوله لا تحل (من) (2) شئ، لقولهم إذا مست النار الطلاء، حل، وقوله لا تحرمه، لقولهم الوضوء مما مست النار، قال عطاء: وسمعت ابن عباس يقول لانسان يسأله عن ذلك: فإن كنت متوضئا مما مست النار، فإن الحميم يغتسل به، وكان لا يرى بالغسل بالحميم بأسا ويتوضأ به، وأن الادهان قد مستها النار فلا تتوضأ منها (3).
654 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الله أبي يزيد أنه قال: كنا نأتي ابن عباس أحيانا فقرب عشاءه عند غروب الشمس، فيتعشى ونتعشى، ولا يزيد على أن يغسل كفيه، ويمضمض، ولا يتوضأ ثم يصلي.
655 - عبد الرزاق عن الثوري عن يزيد عن مقسم عن ابن عباس أنه سئل عن الوضوء مما مست النار، فقال: إن النار لم يزيده إلا طيبا.
656 - عبد الرزاق عن معمر عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم مولى ابن عباس قال: كنا مع ابن عباس في بيته فقرب لنا طعاما ونودي بالصلاة فقال: إذا حضر هذا فابدؤا به، فأكل القوم، فقال بعضهم: