أنه لا حرج عليهم في جمع المال وكنزه ما داموا يؤدون الزكاة ورأى استبشارهم به رغبهم عنه إلى ما هو خير وأبقى وهي المرأة الصالحة الجميلة فإن الذهب لا ينفعك إلا بعد ذهاب عنك، وهي ما دامت معك تكون رفيقتك تنظر إليها فتسرك وتقضي عند الحاجة إليها وطرك وتشاورها فيما يعن لك فتحفظ عليك سرك وتستمد منها في حوائجك فتطيع أمرك وإذا غبت عنها تحامي مالك وتراعي عيالك. ذكره في المرقاة.
(باب حق السائل) (للسائل حق وإن جاء على فرس) فيه الأمر بحسن الظن بالمسلم الذي امتهن نفسه بذل السؤال فلا يقابله بسوء الظن به واحتقاره بل يكرمه بإظهار السرور له ويقدر أن الفرس التي تحته عارية أو أنه ممن يجوز له أخذ الزكاة مع الغنى، كمن تحمل حمالة أو غرم غرما " لاصلاح ذات البين، أو يكون من أصحاب سهم السبيل فيباح له أخذها مع الغنى عنها. قال السيوطي في مرقاة الصعود: وقد انتقد الحافظ سراج الدين القزويني على المصابيح أحاديث وزعم أنها موضوعة ورد عليه الحافظ العلائي في كراسة ثم أبو الفضل بن حجر منها هذا الحديث. قال العلائي: أما الطريق الأولى فإنها حسنة، مصعب وثقه ابن معين وغيره. قال فيه أبو حاتم صالح ولا يحتج به وتوثيق الأولين أولى بالاعتماد، ويعلى بن أبي يحيى قال فيه أبو حاتم مجهول، ووثقه ابن حبان فعنده زيادة علم على من لم يعلم حاله، وقد أثبت أبو عبد الله محمد بن يحيى بن الحذاء سماع الحسين عن جده رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أبو علي بن السكن وأبو القاسم البغوي وغيرهما كل رواياته مراسيل، فعلى هذا هي مرسل صحابي وجمهور العلماء على الاحتجاج بها. فأما على الرواية الثانية فقد بين فيها أنه سمع ذلك من أبيه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وزهير بن معاوية متفق على الاحتجاج به ولكن شيخه لم يسمه والظاهر أنه يعلى بن أبي يحيى المتقدم. وبالجملة الحديث حسن، ولا يجوز نسبته إلى الوضع انتهى. قلت: وروينا هذا