البصرة روى عنه ابنه قطن وغيره (قال تحملت حمالة) بفتح الحاء وتخفيف الميم ما يتحمله عن غيره من دية أو غرامة لدفع وقوع حرب يسفك الدماء بين الفريقين. ذكره ابن الملك قال الطيبي: أي ما يتحمله الانسان من المال أي يستدينه ويدفعه لإصلاح ذات البين فتحل له الصدقة إذا لم تكن الحمالة في المعصية. وفي النيل: وشرط بعضهم أن الحمالة لا بد أن تكون لتسكين فتنة. وقد كانت العرب إذا وقعت بينهم فتنة اقتضت غرامة في دية أو غيرها قام أحدهم فتبرع بالتزام ذلك والقيام به حتى ترتفع تلك الفتنة الثائرة، ولا شك أن هذا من مكارم الأخلاق وكانوا إذا علموا أن أحدهم تحمل حمالة بادروا إلى معونته وأعطوه ما تبرأ به ذمته، وإذا سأل لذلك لم يعد نقصا في قدره بل فخرا (فقال أقم) أمر من الإقامة بمعنى أثبت واصبر وكن النبي في المدينة مقيما " (حتى تأتينا الصدقة) أي يحضرنا مالها (فنأمر لك بها) أي بالصدقة أو بالحمالة (ثم قال يا قبيصة إن المسألة) أي السؤال والشحذة وإن (لا تحل إلا لأحد ثلاثة) في شرح ابن الملك قالوا هذا بحث سؤال الزكاة، وأما سؤال صدقة التطوع فمن لا يقدر على كسب لكونه زمنا " أو ذا علة أخرى جاز له السؤال بقدر قوت يومه ولا يدخر وكان قادرا " عليه فتركه لاشتغال العلم جاز له الزكاة وصدقة التطوع، فإن تركه لاشتغال صلاة التطوع وصيامه لا تجوز له الزكاة ويكره له صدقة التطوع. قاله في المرقاة (رجل) بالجر بدل من أحد وقال ابن الملك من ثلاثة، وبالرفع خبر مبتدأ محذوف (تحمل حمالة فحلت له المسألة) أي جازت بشرط أن يترك الإلحاح والتغليط في الخطاب (حتى يصيبها) أي إلى أن يجد الحمالة أو يأخذ الصدقة (ثم يمسك) أي عن السؤال يعني إذا أخذ من الصدقات ما يؤدي ذلك الدين لا يجوز أخذ شئ آخر منها. ذكره ابن الملك (أصابته جائحة) أي آفة وحادثة مستأصلة من جاحه يجوحه إذا استأصله وهو الآفة المهلكة للثمار والأموال (فاجتاحت) أي استأصلت وأهلكت (ماله) من ثمار بستانه أو غيره من الأموال (فحلت له المسألة) أي سؤال المال من الناس (حتى يصيب قواما ") بكسر القاف أي إلى أن يدرك ما تقوم به حاجته الضرورية (من عيش) أي معيشة من قوت ولباس (أو قال) شك من
(٣٥)