العمرة تندرج في أفعال الحج وهو مذهب عطاء والحسن وطاووس وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود وجماهير العلماء خلافا للحنفية، قالوا لا بد للقارن من طوافين وسعيين لأن القران هو الجمع بين العبادتين فلا يتحقق إلا بالإتيان بأفعال كل منهما، وهو محكي عن أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود والحسن بن علي ولا يصح عن واحد منهم واستدل العيني بحديث ابن عمر عند الدارقطني بلفظ أنه جمع بين حجة وعمرة معا " وطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين، وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع، وبحديث علي عند الدارقطني أيضا وبحديث ابن مسعود وحديث عمران بن حصين عنده أيضا "، وكلها مطعون فيها لما في رواتها من الضعف المانع للاحتجاج بها والله أعلم. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي (حتى إذا كنا بسرف) هو بفتح السين المهملة وكسر الراء هو ما بين مكة والمدينة على
(١٣٩)