التشريق التي ينزل الحجاج فيها في المحصب. والمشهور في الحصبة بسكون الصاد وجاء فتحها وكسرها وهي أرض ذات حصى. قال المنذري: أخرجه مسلم والنسائي.
(لا يخالطه شئ) يعني من العمرة ولا القران ولا غيرهما (خلون) أي مضين (من ذي الحجة) بكسر الحاء على الأفصح (أرأيت متعتنا هذه) أي أخبرني عن فسخنا الحج إلى عمرتنا هذه التي تمتعنا فيها بالجماع والطيب واللبس (لعامنا هذا) أي مخصوصة به لا تجوز في غيره (أم للأبد) أي جميع الأعصار. وقد استدل به من قال إنه يجوز فسخ الحج إلى العمرة لكل أحد