(ابن يحنس) بضم أوله وفتح المهملة وتشديد النون المفتوحة ثم مهملة (من أهل) أي أحرم (بحجة أو عمرة) أو للتنويع (غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر) أي من الصغائر ويرجى الكبائر (أو وجبت) أي ثبتت (له الجنة) أي ابتداء وأو للشك وفيه إشارة إلى أن موضع الإحرام متى كان أبعد كان الثواب أكثر. قال الخطابي: فيه جواز تقديم الإحرام على الميقات من المكان البعيد مع الترغيب فيه وقد فعله غير واحد من الصحابة. ذكر ذلك جماعة وأنكر عمر بن الخطاب على عمران بن حصين إحرامه من البصرة وكرهه الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح ومالك بن أنس. وقال أحمد بن حنبل: وجه العمل المواقيت وكذلك قال إسحاق قلت: ويشبه
(١١٤)