وخمسا في الآخرة " انتهى. وكان رواية يزيد بن هارون هذه الرواية الثانية عن ابن عباس لأنه كبر في الأولى سبعا بتكبيرة الركوع وكبر في الثانية خمسا بتكبيرة الركوع فالجملة اثني عشرة تكبيرة والله أعلم. وأخرج مالك في الموطأ عن نافع مولى ابن عمر قال " شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة فكبر في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفي الآخرة خمسا قبل القراءة " قال مالك وهو الأمر عندنا. وأخرج البيهقي في المعرفة بإسناده إلى الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد حدثني إسحاق بن عبد الله عن عثمان بن عروة عن أبيه " أن أبا أيوب وزيد بن ثابت أمراه أن يكبر في صلاة العيدين سبعا وخمسا " وهذه الآثار كلها توافق مذهب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم من الأئمة، وجاءت فيه الأحاديث المرفوعة أيضا غير ما تقدمت.
فمنها ما أخرجه الترمذي وابن ماجة من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده عمرو بن عوف المزني " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الآخرة خمسا قبل القراءة " قال الترمذي: حديث حسن وهو أحسن شئ روي في هذا الباب وقال في علله الكبرى: سألت محمدا عن هذا الحديث فقال ليس شئ أصح منه وبه أقول انتهى. قال ابن القطان في كتابه هذا ليس بصريح في التصحيح فقوله هو أصح شئ في الباب يعني أشبه ما في الباب وأقل ضعفا وقوله به أقول يحتمل أن يكون من كلام الترمذي أي وأنا أقول إن هذا الحديث أشبه ما في الباب، لأن كثير بن عبد الله عندهم متروك.
ومنها ما رواه ابن ماجة حدثنا هشام بن عمار حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني أبي عن أبيه عن جده " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الآخرة خمسا قبل القراءة " وهذا الحديث ضعيف لضعف عبد الرحمن بن سعد وأبوه لا يعرف حاله: قاله السندي: وأخرج الدارقطني في سننه عن عبد الله بن محمد بن عمار عن أبيه عن جده قال " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في العيدين في الأولى سبعا وفي الآخرة خمسا " قال الزيلعي: عبد الله بن محمد قال فيه ابن معين ليس بشئ، وقال الذهبي عبد الله بن محمد بن عمار عن آبائه ضعفه ابن معين. قال عثمان بن سعيد قلت ليحيى كيف حال هؤلاء قال ليسوا بشئ انتهى.
ومنها ما أخرجه الدارقطني أيضا عن فرج بن فضالة عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " التكبير في العيدين في الأولى سبع تكبيرات وفي الآخرة خمس تكبيرات " قال الترمذي في علله الكبرى: سألت محمدا عن هذا الحديث فقال الفرج بن فضالة