ذاهب الحديث، والصحيح ما رواه مالك وغيره من الحفاظ عن نافع عن أبي هريرة فعله انتهى.
ومنها ما رواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا إبراهيم بن أبي يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه قال قال علي " يكبر في الأضحى والفطر والاستسقاء سبعا في الأولى وخمسا في الأخرى ويصلي قبل الخطبة ويجهر بالقراءة، قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يفعلون ذلك " وإبراهيم بن أبي يحيى ضعفه ابن معين وأحمد ووثقه الشافعي. قال ابن القطان قال أحمد بن حنبل ليس في تكبير العيدين عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح. وروى العقيلي عن أحمد أنه قال ليس يروى في التكبير في العيدين حديث صحيح مرفوع وكذا قال الحاكم وسلف كلامه. وقال البيهقي في الخلافيات: لا شك في صحته موقوفا على أبي هريرة، وعن ابن عباس مثله ورواته ثقات وكذا الطبراني قال في حديث أبي هريرة الصحيح الموقوف. وقال ابن عبد البر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق حسان أنه كبر في العيدين سبعا في الأولى وخمسا في الثانية من حديث عبد الله بن عمر وابن عمرو وجابر وعائشة وأبي واقد وعمرو بن عوف المزني ولم يرو عنه من وجه قوي ولا ضعيف خلاف هذا وهو أولى ما عمل به انتهى.
وقد اختلف العلماء في عدد التكبيرات في صلاة العيد في الركعتين وفي وضع التكبير على عشرة أقوال: أحدها - أنه يكبر في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الثانية خمسا قبل القراءة.
قال العراقي: وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة قال: وهو مروي عن عمر وعلي وأبي هريرة وأبي سعيد وجابر وابن عمر وابن عباس وأبي أيوب وزيد بن ثابت وعائشة، وهو قول الفقهاء السبعة من أهل المدينة وعمر بن عبد العزيز والزهري ومكحول وبه يقول مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق. قال الشافعي والأوزاعي وإسحاق: إن السبع في الأولى بعد تكبيرة الإحرام.
القول الثاني: أن تكبيرة الإحرام معدودة من السبع في الأولى، وهو قول مالك وأحمد والمزني.
والقول الثالث: أن التكبير في الأولى سبع وفي الثانية سبع، روي ذلك عن أنس بن مالك والمغيرة بن شعبة وابن عباس وسعيد بن المسيب والنخعي.
القول الرابع: في الأولى ثلاث بعد تكبيرة الإحرام قبل القراءة وفي الثانية ثلاث بعد