قعد قعدة ثم قام " وسنده ضعيف فيه إسماعيل بن مسلم وأبو بحر وهما ضعيفان. قال النووي في الخلاصة: وما روي عن ابن مسعود أنه قال: السنة أن يخطب في العيد خطبتين يفصل بينهما بجلوس ضعيف غير متصل، ولم يثبت في تكرير الخطبة شئ والمعتمد فيه القياس على الجمعة (ولم يذكر) أي ابن عباس في بيان كيفية صلاته عليه الصلاة والسلام (أذانا ولا إقامة) فالجملة معترضة (ثم أمر بالصدقة) أي بصدقة الفطر أو بالزكاة أو بمطلق الصدقة (إلى آذانهن) بالمد جمع أذن (وحلوقهن) جمع حلق وهو الحلقوم أي ما فيهما من القرط والقلادة. وقال ابن الملك الحلوق جمع حلقة. قاله في المرقاة. وقال العيني: حلق بفتح اللام جمع حلقة وهي الخاتم لا فص له. وفي هذا الحديث من الفوائد منها أن الصبي إذا ملك نفسه وضبطها عن اللعب وعقل الصلاة شرع له حضور العيد وغيره، ومنها المستحب للإمام أن يعظ النساء ويذكرهن إذا حضرن مصلى العيد ويأمرهن بالصدقة، ومنها الخطبة في صلاة العيد بعدها من غير أذان ولا إقامة ومنها أن يصلى في الصحراء انتهى. قال في شرح السنة: فيه دليل على جواز عطية المرأة بغير إذن زوجها، وهو قول عامة أهل العلم إلا ما حكي عن مالك (قال) ابن عباس (فأمر) النبي صلى الله عليه وسلم (ثم رجع) بلال قال المنذري: وأخرجه البخاري والنسائي.
(صلى العيد بلا أذان ولا إقامة) وأخرج الشيخان من حديث ابن عباس وجابر قالا " لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى " ولمسلم عن عطاء قال أخبرني جابر " أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعدما يخرج ولا إقامة ولا نداء ولا شئ لا نداء يومئذ ولا إقامة " (و) أن (أبا بكر وعمر) صليا العيد بلا أذان ولا إقامة وهذا عطف على اسم أن (أو عثمان) مكان عمر (شك يحيى) هو القطان قاله المنذري. وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص عند البزار في مسنده " أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بغير أذان ولا إقامة، وكان يخطب خطبتين قائما يفصل بينهما بجلسة " وعن البراء بن عازب عن الطبراني في الأوسط: " أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى في يوم الأضحى بغير أذان ولا إقامة " وعن أبي رافع عند الطبراني في الكبير: " أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخرج إلى العيد ماشيا بغير أذان ولا إقامة " وفي إسناده مندل وفيه مقال. وأحاديث الباب تدل على عدم شرعية الأذان والإقامة في صلاة العيدين. قال