(عن أبي يعلى الطائفي) هو عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى بن كعب الطائفي أبو يعلى (فيكبر أربعا) هكذا رواه سليمان بن حيان وخالف أصحاب عبد الله الطائفي (رواه وكيع وابن المبارك) أي رويا عن عبد الله الطائفي (قالا سبعا وخمسا) بخلاف سليمان فإنه قال سبعا وأربعا، ورواية ابن المبارك أخرجها ابن ماجة بلفظ حدثنا محمد بن العلاء حدثنا عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة العيد سبعا وخمسا.
(عن عبد الرحمن بن ثوبان) قال ابن الجوزي في التحقيق قال ابن معين وهو ضعيف وقال أحمد لم يكن بالقوي وأحاديثه مناكير انتهى. قال الحافظ شمس الدين ابن عبد الهادي في التنقيح: عبد الرحمن بن ثوبان وثقه غير واحد، وقال ابن معين ليس به بأس ولكن أبو عائشة قال ابن حزم فيه مجهول، وقال ابن القطان لا أعرفه انتهى (يكبر في الأضحى والفطر) أي في صلاتهما (كان) النبي صلى الله عليه وسلم (يكبر) أي في كل ركعة (أربعا) أي متوالية. والمعنى مع تكبيرة الاحرام في الركعة الأولى ومع تكبيرة الركوع في الثانية (تكبيرة) أي مثل عدد تكبيره (على الجنائز) صلاة الجنائز (صدق) أبو موسى (حيث كنت عليهم) أي أميرا (وأنا حاضر) وقت هذه المكالمة والحديث استدل به الحنفية وقالوا يصلي الإمام بالناس ركعتين يكبر في الأولى للافتتاح وثلاثا بعدها ثم يقرأ الفاتحة وسورة ويكبر تكبيرة يركع بها ثم يبتدي في الركعة الثانية بالقراءة ثم يكبر ثلاثا بعدها ويكبر رابعة يركع بها، وهذا قول ابن مسعود وهو قولنا كذا في