الزهري، وقيل عنه عن عقيل عن الزهري، وقيل عنه عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة، وقيل عنه عن الأعرج عن أبي هريرة، قال والاضطراب فيه من ابن لهيعة انتهى. وقال الترمذي في علله: سألت محمدا عن هذا الحديث فضعفه وقال: لا أعلم رواه غير ابن لهيعة انتهى.
(خالد بن يزيد) وأخرج الدارقطني من طريق خالد بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة: " أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في الفطر والأضحى سبعا وخمسا سوى تكبيرتي الركوع " انتهى.
وأخرجه أيضا الحاكم من هذا الوجه. ومرة قال ابن لهيعة عن يونس عن الزهري وهو عند الطبراني في الأوسط قال في التلخيص: يحتمل أن ابن لهيعة سمع من الثلاثة أي عقيل وخالد ويونس عن الزهري (بإسناده) بإسناد حديث قتيبة أي عن الزهري عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة (سوى تكبيرتي الركوع) أي سبع تكبيرات في الركعة الأولى وخمس في الثانية كلها اثنتا عشرة تكبيرة سوى تكبيرتي الركوع، فمع تكبيرتي الركوع تصير التكبيرات أربع عشرة تكبيرة.
(عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي) قال ابن القطان في كتابه: والطائفي هذا ضعفه جماعة منهم ابن معين قاله الزيلعي. وقال المنذري: في إسناده عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي وفيه مقال. وقد أخرج له مسلم في المتابعات. وقد تقدم الكلام على عمرو بن شعيب انتهى. وقال النووي في الخلاصة. قال الترمذي في العلل: سألت البخاري عنه فقال هو صحيح انتهى. وفي التلخيص: روى أحمد وأبو داود وابن ماجة والدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وصححه أحمد وعلي والبخاري فيما حكاه الترمذي انتهى.
(والقراءة) الحمد وسورة (بعدهما كلتيهما) زاد الدارقطني فيه من طريق أبي نعيم عن عبد الله ابن عبد الرحمن الطائفي: " وخمس في الثانية سوى تكبيرة الصلاة " وفي الحديث دليل على أن القراءة بعد التكبير في الركعتين، وبه قال الشافعي ومالك وذهب أبو حنيفة إلى أنه يقدم التكبير في الأولى، ويؤخره في الثانية ليوالي بين القراءتين.