في الصغير من حديث علي " أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صلاة الصبح في تنزيل السجدة " لكن في إسناده ضعف قاله الحافظ. قال العراقي: قد فعله عمر بن الخطاب وعثمان وابن مسعود وابن عمر وابن الزبير وهو قول الشافعي وأحمد، وقد اختلف القائلون باستحباب قراءة ألم تنزيل السجدة في يوم الجمعة هل للإمام أن يقرأ بدلها سورة أخرى فيها سجدة فيسجد فيها أو يمتنع ذلك، فروى ابن أبي شيبة في المصنف عن إبراهيم النخعي قال: كان يستحب أن يقرأ يوم الجمعة بسورة فيها سجدة، وروي أيضا عن ابن عباس. وقال ابن سيرين لا أعلم به بأسا. قال النووي في الروضة من زوائده: لو أراد أن يقرأ آية أو آيتين فيهما سجدة لغرض السجود فقط لم أر فيه كلاما لأصحابنا، قال وفي كراهته خلاف للسلف.
(وزاد في صلاة الجمعة بسورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون) قال النووي: فيه استحباب قراءتهما بكماليهما فيهما وهو مذهبنا مذهب آخرين. قال العلماء والحكمة في قراءة الجمعة اشتمالها على وجوب الجمعة وغير ذلك من أحكامها، وغير ذلك مما فيها من الفوائد والحث على التوكل والذكر وغير ذلك، وقراءة سورة المنافقين لتوبيخ حاضريها منهم وتنبيههم على التوبة وغير ذلك مما فيها من القواعد، لأنهم ما كانوا يجتمعون في مجلس أكثر من اجتماعهم فيها. قال المنذري: وأخرجه ومسلم والنسائي بتمامه، وأخرج الترمذي قصة الفجر خاصة، وأخرجه أيضا ابن ماجة.
(باب اللبس للجمعة) (رأى حلة سيراء) في فتح الباري بكسر المهملة وفتح التحتانية ثم راء ثم مد أي حرير قال ابن قرقول: ضبطناه عن المتقنين بالإضافة كما يقال ثوب خز وعن بعضهم بالتنوين على الصفة أو البدل. قال الخطابي: يقال حلة سيراء كناقة عشراء، ووجهه ابن التين فقال: يريد أن عشراء مأخوذ من عشرة أكملت الناقة عشرة أشهر فسميت عشراء، كذلك الحلة سميت سيراء