بردة من التابعين المشهورين (يقول هي) أي ساعة الجمعة (ما بين أن يجلس الإمام) أي على (المنبر إلى أن تقضي الصلاة) وقد اختلف العلماء في هذه الساعة. وذكر الحافظ في فتح الباري عن العلماء ثلاثة وأربعين قولا، وهذا المروي عن أبي موسى أحدها، ورجحه مسلم على ما روى عنه البيهقي وقال هو أجود شئ في هذا الباب وأصحه، وقال به البيهقي وابن العربي وجماعة. وقال القرطبي: هو نص في موضع الخلاف فلا يلتفت إلى غيره.
وقال النووي هو الصحيح بل الصواب. قال الحافظ: وليس المراد أنها تستوعب جميع الوقت الذي عين بل تكون في أثنائه، وفائدة ذكر الوقت أنها تنتقل فيه فيكون ابتداء مظنتها ابتداء الخطبة مثلا، وانتهاؤها انتهاء الصلاة. قال المنذري: وأخرجه مسلم.
(باب فضل الجمعة) (وزيادة ثلاثة أيام) هو بنصب زيادة على الظرف كما قال النووي. قال: قال العلماء:
معنى المغفرة له ما بين الجمعتين وثلاثة أيام أن الحسنة التي تجعل بعشر أمثالها، وصار يوم الجمعة الذي فعل فيه هذه الأفعال الجميلة في معنى الحسنة التي تجعل بعشر أمثالها. قال بعض العلماء: والمراد بما بين الجمعتين من صلاة الجمعة وخطبتها إلى مثل ذلك الوقت حتى يكون سبعة أيام بلا زيادة ولا نقصان ويضم إليها ثلاثة فتصير عشرة (ومن مس الحصا فقد لغا) أي سواه للسجود غير مرة في الصلاة، وقيل بطريق اللعب في حال الخطبة، فقد لغا، أي