الباب: قال محمد قال علي سماع الحسن من سمرة صحيح واحتج بهذا الحديث يعني حديث العقيقة وفي الترمذي أيضا في باب احتلاب المواشي إذن الأرباب: حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه " الحديث هذا حديث حسن غريب صحيح. قال علي بن المديني: سماع الحسن من سمرة صحيح وقد تكلم بعض أهل الحديث في رواية الحسن عن سمرة وقالوا إنما يحدث عن صحيفة سمرة انتهى. لكن قال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب في ترجمة الحسن البصري بعد نقل كلام المؤلف: لم يظهر لي وجه الدلالة بعد والله أعلم. كذا في غاية المقصود شرح سنن أبي داود.
(باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد) الصلاة الدعاء والرحمة والاستغفار وحسن الثناء من الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو من العباد طلب إفاضة الرحمة الشاملة لخير الدنيا والآخرة من الله تعالى عليه صلى الله عليه وسلم، وقد أمر الله المؤمنين به، وقد أجمعوا على أنه للوجوب فهي واجبة في الجملة، فقيل يجب كلما جرى ذكره، وقيل الواجب الذي به يسقط المأثم هو الإتيان بها مرة كالشهادة بنبوته صلى الله عليه وسلم وما عدا ذلك فهو مندوب، كذا في اللمعات. وقال في المرقاة اعلم أن العلماء اختلفوا في أن الأمر في قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما) هل هو للندب أو للوجوب، ثم هل الصلاة عليه فرض عين أو فرض كفاية، ثم هل تتكرر كلما سمع ذكره أم لا، وإذا تكرر هل تتداخل في المجلس أم لا، فذهب الشافعي إلى أن الصلاة في القعدة الأخيرة فرض، والجمهور على أنها سنة، والمعتمد عندنا الوجوب والتداخل انتهى. والكلام في هذه المسألة طويل وقد أجاد وأحسن وأطال الشيخ العلامة الخفاجي في نسيم الرياض شرح شفاء القاضي عياض والإمام شمس الدين ابن القيم في جلاء الأفهام.
(عن كعب بن عجرة) بضم العين وسكون الجيم (فقد عرفناه) يعني بما تقدم في أحاديث التشهد وهو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وهو يدل على تأخير مشروعية الصلاة عن التشهد (فكيف نصلي عليك) فيه أنه يندب لمن أشكل عليه كيفية ما فهم جملته أن