وإليه ذهب أحمد فإنه احتياط ففعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو قاله في نظير كل واقعة عنه. انتهى.
وحكى الحافظ زين الدين العراقي في شرح الترمذي في هذا ثمانية مذاهب، لا نطيل الكلام في هذا المختصر. وقال النووي: قال الإمام أبو عبد الله المازري: أحاديث الباب خمسة حديث أبي هريرة فيمن شك فلم يدر كم صلى وفيه أنه يسجد سجدتين ولم يذكر موضعهما وحديث أبي سعيد فيمن شك وفيه أنه يسجد سجدتين قبل أن يسلم، وحديث ابن مسعود وفيه القيام إلى خامسة وأنه سجد بعد السلام. وحديث ذي اليدين وفيه السلام من اثنتين، والمشي والكلام وأنه سجد بعد السلام، وحديث ابن بحينة وفيه القيام من اثنتين والسجود قبل السلام.
واختلف العلماء في كيفية الأخذ بهذه الأحاديث فقال داود: لا يقاس عليها بل تستعمل في مواضعها على ما جاءت، وقال أحمد كقول داود في هذه الصلوات خاصة وخالفه في غيرها وقال يسجد فيما سواها قبل السلام لكل سهو. أما الذين قالوا بالقياس فاختلفوا فقال بعضهم هو مخير في كل سهو و إن شاء سجد بعد السلام وإن شاء قبله في الزيادة والنقص. وقال أبو حنيفة:
الأصل هو السجود بعد السلام وتأول باقي الأحاديث عليه وقال الشافعي: الأصل هو السجود قبل السلام ورد بقية الأحاديث إليه. وقال مالك: إن كان السهو زيادة سجد بعد السلام وإن كان نقصا فقبله، فأما الشافعي فيقول: قال في حديث أبي سعيد، فإن كانت خامسة شفعها ونص على السجود قبل السلام مع تجويز الزيادة والمجوز كالموجود، ويتأول حديث ابن مسعود في القيام إلى خامسة والسجود بعد السلام على أنه صلى الله عليه وسلم ما علم السهو إلا بعد السلام ولو علمه قبله يسجد قبله ويتأول حديث ذي اليدين على أنها صلاة جرى فيها سهو فسها عن السجود قبل السلام فتداركه بعده. هذا كلام المازري قال النووي: وهو كلام حسن نفيس. وأقوى المذاهب هنا مذهب مالك ثم مذهب الشافعي، وللشافعي قول كمذهب مالك وقول بالتخيير، وعلى القول بمذهب مالك ولو اجتمع في صلاة سهوان سهو بزيادة وسهو بنقص سجد قبل السلام. قال القاضي عياض: لا خلاف بين هؤلاء المختلفين وغيرهم من العلماء أنه لو سجد قبل السلام أو بعده للزيادة أو النقص أنه يجزئه ولا تفسد صلاته وإنما اختلافهم في الأفضل.
انتهى كلام النووي.
(باب من قام من ثنتين ولم يتشهد) (عن عبد الله بن بحينة) مصغرا بنت الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف وهو صحابي