خرج منه ريح بلا صوت (في الصلاة) أي في أثنائها فلا ينافي الحديث عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحدث أحدكم وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته " رواه الترمذي. وقال هذا حديث إسناده ليس بالقوي وقد اضطربوا في إسناده (فلينصرف) عن صلاته (فليتوضأ) وفي رواية وليتوضأ (وليعد صلاته) قال الترمذي: قال البخاري: لا أعلم لعلي بن طلق غير هذا الحديث الواحد. والحديث دليل على أن الفساء ناقض الوضوء وهو مجمع عليه ويقاس عليه غيره من النواقض وأنها تبطل به الصلاة، وقد تقدم في كتاب الطهارة في الباب المذكور ذكر حديث عائشة في من أصابه قيء في صلاته أو رعاف فإنه ينصرف ويبني على صلاته حيث لم يتكلم وهو معارض لهذا، وكل منهما فيه مقال، فالترجيح لحديث علي بن طلق لأنه قال بصحته ابن حبان وحديث عائشة لم يقل أحد بصحته فهذا أرجح من حيث الصحة. قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة، وقال الترمذي حسن وقد تقدم في الطهارة.
(باب في الرجل يتطوع في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة) (أيعجز أحدكم) وفيه دليل على أنه لا ينبغي أن يصلي النفل في المكان الذي صلى فيه المكتوبة بل يتقدم أو يتأخر عن يمينه أو شماله (قال) أي مسدد عن عبد الوارث دون حماد (في السبحة) أي النفل. قال المنذري: وأخرجه ابن ماجة وسئل أبو حاتم الرازي عن إبراهيم بن إسماعيل هذا فقال مجهول.
(صلى بنا إمام لنا يكنى) بالتخفيف ويشدد (أبا رمثة) بكسر الراء (فقال) أي أبو رمثة