ولفظ البخاري حدثنا المكي بن إبراهيم حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال: " كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزها " (وبين الحائط) أي جدار القبلة (كقدر ممر الشاة) وهو موضع مرورها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بجنب المنبر و تكون المسافة ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الجدار نظير مسافة ما بين المنبر والجدار، وهذه المسافة بين المنبر وجدار القبلة كقدر ممر الشاة. وقد تقدم في باب الدنو من السترة من حديث سهل بن سعد قال: " كان بين مقام النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة ممر العنز " ولفظ الشيخين قال: " كان بين مصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة " كذا في غاية المقصود.
(باب الصلاة) من السنن والنوافل تجوز.
(يوم الجمعة) وقت استواء الشمس (قبل الزوال) ولا يجوز ذلك في غير يوم الجمعة.
(إن جهنم تسجر) بصيغة المجهول من باب نصر أي توقد. قال الخطابي: قوله تسجر جهنم وبين قرني الشيطان وأمثالها من الألفاظ الشرعية التي أكثرها ينفرد الشارع بمعانيها ويجب علينا التصديق بها والوقوف عند الإقرار بصحتها والعمل بموجبها. كذا في النهاية (إلا يوم الجمعة) فإنها لا تسجر فتجوز الصلاة يوم الجمعة وقت استواء الشمس قبل الزوال (هو مرسل) قال المنذري: وأبو الخليل صالح بن أبي مريم ضبعي بصري ثقة احتج به البخاري ومسلم.
انتهى. وأخرج البيهقي في المعرفة من طريق سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة ".
ومن طريق أبي نضرة العبدي أنه حدثه عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة الدوسي صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة " ثم ساق رواية أبي قتادة وقال بعد ذلك هذا مرسل أبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة، ورواية أبي