ولو مع معاينة المالك له، والناهب يأخذ بقوة والسارق يأخذ في خفية، فلما كان الشيطان قد يشغل المصلي عن صلاته بالالتفات إلى شئ ما بغير حجة يقيمها أشبه المختلس. وقال ابن بزيزة: أضيف إلى الشيطان لأن فيه انقطاعا من ملاحظة التوجه إلى الحق سبحانه. وقال الطيبي: سمي اختلاسا تصويرا لقبح تلك الفعلة بالمختلس لأن المصلي يقبل عليه الرب سبحانه وتعالى، والشيطان مرتصد له ينتظر فوات ذلك عليه فإذا التفت اغتنم الشيطان الفرصة فسلبه تلك الحالة. قيل الحكمة في جعل السجود جابر للمشكوك فيه دون الالتفات وغيره مما ينقص الخشوع لأن السهو لا يؤاخذ به المكلف فشرع له الجبر دون العمد ليتيقظ العبد له فيجتنبه. كذا في الفتح. قال المنذري: وأخرجه البخاري والنسائي.
(باب السجود على الأنف) أورد فيه حديث أبي سعيد الخدري وقد تقدم الكلام عليه ولا حجة فيه لمن استدل به على جواز الاكتفاء بالأنف لأن في سياقه أنه سجد على جبهته وأرنبته.
(أبو علي) هو الإمام الحافظ محمد بن أحمد بن عمر اللؤلؤي البصري راوي هذه النسخة عن المؤلف أبي داود (لم يقرأه أبو داود في العرضة الرابعة) أي لما حدث وقرأ أبو داود هذا الكتاب في المرة الرابعة لم يقرأ هذا الحديث.
(باب النظر في الصلاة) (وهذا حديثه) أي حديث عثمان (وهو أتم) أي من حديث مسدد (قال عثمان) أي زاد