(باب التصفيق في الصلاة) (التسبيح للرجال والتصفيق للنساء) فيه أن السنة لمن نابه شئ في صلاته كإعلام من يستأذن عليه وتنبيه الإمام وغير ذلك أن سبح (يسبح) إن كان رجلا فيقول سبحان الله وأن تصفق إن كانت امرأة فتضرب بطن كفها الأيمن على ظهر كفها الأيسر ولا تضرب بطن كف على بطن كف على وجه اللهو واللعب. فإن فعلت هكذا على جهة اللعب بطلت صلاتها لمنافاته الصلاة، قاله النووي. وكأن منع النساء من التسبيح لأنها مأمورة بخفض صوتها في الصلاة مطلقا لما يخشى من الافتتان، ومنع الرجال من التصفيق لأنه من شأن النساء. قاله الحافظ.
قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي.
(ذهب إلى بني عمرو بن عوف) ابن مالك بن الأوس أحد قبيلتي الأنصار وهما الأوس والخزرج، وبنو عمرو بن عوف بطن كبير من الأوس فيه عدة أحياء كانت منازلهم بقباء (ليصلح بينهم) وللبخاري في الصلح من طريق محمد بن جعفر عن أبي حازم أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: اذهبوا بنا نصلح بينهم. وله في الأحكام من طريق حماد بن زيد عن أبي حازم أن توجهه كان بعد أن صلى الظهر (وحانت الصلاة) أي قرب وقتها، والمراد بالصلاة صلاة العصر، وفي رواية للبخاري فلما حضرت صلاة العصر (فجاء المؤذن) هو بلال كما تدل عليه الرواية الآتية (فأقيم) بالنصب ويجوز الرفع (فصلى أبو بكر) أي دخل في الصلاة. وفي رواية عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عند البخاري وتقدم أبو بكر فكبر، وفي رواية المسعودي عن أبي حازم فاستفتح أبو بكر الصلاة، وهي عند الطبراني. قال الحافظ في الفتح: وبهذا يجاب عن الفرق بين المقامين حيث امتنع أبو بكر هنا أن يستمر إماما، وحيث استمر في مرض موته صلى الله عليه وسلم حين صلى خلفه الركعة الثانية من الصبح كما صرح به