بذاك. وطارق بن شهاب لا يصح له سماع من رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم إلا أنه قد لقي النبي صلى الله عليه وسلم انتهى. ويجيء الجواب عن ذلك (ولم يسمع منه شيئا) وقال ابن أبي حاتم:
سمعت أبي يقول: ليست له صحبة والحديث الذي رواه مرسل انتهى.
وقال البيهقي في المعرفة: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أخبرنا عبيد بن محمد العجلي حدثني العباس بن عبد المطلب العنبري حدثني إسحاق بن منصور حدثنا هريم بن سفيان عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض " أسنده عبيد بن محمد وأرسله غيره، فذكر البيهقي بإسناده رواية أي داود ثم قال أحمد البيهقي: هذا هو المحفوظ مرسل وهو مرسل جيد وله شواهد ذكرناها في كتاب السنن وفي بعضها المرض وفي بعضها المسافر انتهى كلام البيهقي.
وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال:
" رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وغزوت في خلافة أبي بكر " قال ابن حجر: وهذا إسناد صحيح، وبهذا الإسناد قال: " قدم وفد بجيلة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ابدأوا بالأخمسين و دعا لهم " قال الحافظ ابن حجر إذا ثبت أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي على الراجح، وإذا ثبت أنه لم يسمع منه فروايته عنه مرسل صحابي وهو مقبول على الراجح.
وقد أخرج له النسائي عدة أحاديث وذلك مصير منه إلى إثبات صحبته. انتهى. وقال الحافظ زين العراقي: فإذا قد ثبتت صحبته فالحديث صحيح وغايته أن يكون مرسل صحابي وهو حجة عند الجمهور إنما خالف فيه أبو إسحاق الأسفرايني بل ادعي بعض الحنفية الإجماع على أن مرسل الصحابي حجة انتهى قلت: على أنه قد اندفع الإعلال بالإرسال بما في رواية الحاكم والبيهقي من ذكر أبي موسى.
وفي الباب عن جابر عند الدارقطني والبيهقي وتميم الداري عند العقيلي والحاكم أبي أحمد وابن عمر عند الطبراني في الأوسط وكلها ضعيفة قاله الحافظ في التلخيص.
وعن أم عطية بلفظ: " نهينا عن اتباع الجنائز ولا جمعة علينا " أخرجه ابن خزيمة. وقد استدل بهذه الروايات على أن الجمعة من فرائض الأعيان، وهذا هو الحق والله أعلم. قاله في غاية المقصود.