(وإنا مجمعون) قال الخطابي: في إسناد حديث أبي هريرة مقال ويشبه أن يكون معناه لو صح أن يكون المراد بقوله فمن شاء أجزأه من الجمعة أي عن حضور الجمعة ولا يسقط عنه الظهر، وأما صنيع ابن الزبير فإنه لا يجوز عندي أن يحمل إلا على مذهب من يرى تقديم الصلاة قبل الزوال، وقد روي ذلك عن ابن مسعود، وروي عن ابن عباس أنه بلغه فعل ابن ابن الزبير فقال أصاب السنة. وقال عطاء كل عيد حين يمتد الضحى الجمعة والأضحى والفطر.
وحكى إسحاق بن منصور عن أحمد بن حنبل أنه قيل له الجمعة قبل الزوال أو بعد الزوال قال إن صليت قبل الزوال فلا أعيبه وكذلك قال ابن إسحاق. فعلى هذا يشبه أن يكون ابن الزبير صلى الركعتين على أنهما جمعة وجعل العيدين في معنى التبع لها، والله أعلم. قال المنذري:
وأخرجه ابن ماجة وفي إسناده بقية ابن الوليد وفيه مقال (قال عمر) بن حفص (عن شعبة) بصيغة عن، وأما محمد بن المصفى فقال حدثنا شعبة.
(باب ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة) (مخول) على وزن محمد على الأشهر (كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة إلخ) قال النووي: فيه دليل في استحبابهما في صبح الجمعة وأنه لا تكره قراءة آية السجدة في الصلاة ولا السجود، وكره مالك وآخرون ذلك وهم محجوجون بهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة المروية من طرق عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم انتهى. وفي كتاب الشريعة لابن أبي داود من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: " غدوت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة في صلاة الفجر فقرأ سورة فيها سجدة فسجد " الحديث وفي إسناده من ينظر في حاله. وللطبراني