العروبة واجتمعوا إلى أسعد بن زرارة فصلى بهم يومئذ ركعتين وذكرهم فسموا الجمعة حين اجتمعوا إليه فأنزل الله تعالى في ذلك بعد (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة) الآية قال الحافظ في التلخيص ورجاله ثقات إلا أنه مرسل.
وقولهم لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة بأقل من أربعين يرده حديث جابر عند الشيخين وأحمد والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما يوم الجمعة فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلا فأنزلت هذه الآية (وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما) واللفظ لأحمد وما أخرجه الطبراني عن أبي مسعود الأنصاري والدارقطني والبيهقي عن أم عبد الله الدوسية، وتقدم كل ذلك. وأما احتجاجهم بحديث جابر عند الدارقطني والبيهقي بلفظ " في كل أربعين فما فوقها جمعة وأضيحة وفطر " فضعيف جدا. قال البيهقي هذا الحديث لا يحتج بمثله. والحاصل أن الجمعة تصح بأقل من أربعين رجلا وهذا هو الصحيح المختار وقال الحافظ عبد الحق في أحكامه: لا يصح في عدد الجمعة شئ. وقال الحافظ بن حجر في التلخيص: وقد وردت عدة أحاديث تدل على الاكتفاء بأقل من أربعين وكذلك قال السيوطي:
لم يثبت في شئ من الأحاديث تعيين عدد مخصوص انتهى. والخلاف في هذه المسألة منتشر جدا. وقد ذكر الحافظ في الفتح خمسة عشر مذهبا لا نطيل الكلام بذكره.
واستدل الحنفية على أن الجمعة لا تجوز في القرى بما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: " لا تشريق ولا جمعة إلا في مصر جامع " وابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: " لا جمعة ولا تشريق ولا صلاة فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع أو مدينة عظيمة " وفيهما الحارث الأعور وهو ضعيف جدا لا يحل الاحتجاج به. وروى ابن أبي شيبة أيضا حدثنا جرير عن منصور عن طلحة عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن أنه قال: قال علي: " لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع " وأخرجه أيضا عبد الرزاق أنبأنا الثوري عن زبيد الأيامي عن سعد بن عبيدة عن أبي الرحمن السلمي عن علي مثله قال العيني إسناد طريق جرير صحيح. وقال البيهقي في المعرفة: أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان حدثنا أبو بكر بن محمويه حدثنا جعفر بن محمد القلانسي حدثنا شعبة عن زبيد الأيامي عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال: " لا تشريق ولا جمعة إلا في مصر جامع " وكذلك رواه الثوري عن زبيد موقوفا انتهى.