مسعر وفيه " أن يضع يده على فخذه ثم يسلم " الحديث. قال البخاري: فليحذر أمره أن يتقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. قال الله عز وجل (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) انتهى كلام البخاري. وقال ابن حبان: ذكر الخبر التقصي للقصة المختصرة المتقدمة بأن القوم إنما أمروا بالسكون في الصلاة عن الإشارة بالتسليم دون الرفع الثابت عن الركوع ثم رواه كنحو رواية مسلم. وقال الحافظ في التلخيص: ولا دليل فيه على منع الرفع على الهيئة المخصوصة في الموضع المخصوص وهو الركوع والرفع منه لأنه مختصر من حديث طويل انتهى. وقال الزيلعي في نصب الراية: ولقائل أن يقول أنهما حديثان لا يفسر أحدهما بالآخر كما جاء في لفظ الحديث " دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذ الناس رافعي أيديهم في الصلاة فقال مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة " والذي يرفع يديه حال التسليم لا يقال له أسكن في الصلاة إنما يقال ذلك لمن يرفع يديه في أثناء الصلاة وهو حالة الركوع والسجود ونحو ذلك وهذا هو الظاهر، والراوي روى هذا في وقت كما شاهده وروى الآخر في وقت آخر كما شاهده وليس في ذلك بعد انتهى كلام الزيلعي.
قلت: العجب كل العجب من الإمام جمال الدين الزيلعي أنه كيف قال هذه المقالة ولو قال غيره كالطحاوي والعيني وأمثالهما لا يعجب منهم إنما العجب منه لأنه محدث كبير من أهل الإنصاف، ولا يخفى على من له مذاق في العلم فساد بيانه، والظاهر أنهما ليسا بحديثين بل هما حديث واحد يفسر أحدهما بالآخر والراوي واحد وهو جابر بن سمرة والمتن واحد. قال المنذري: وأخرجه مسلم والنسائي.
(باب الرد على الإمام) (أن يرد على الإمام) قال في المرقاة أي ننوي الرد على الإمام بالتسليمة الثانية من على يمينه وبالأولى من على يساره وبهما من على محاذاته كما هو مذهب الحنيفة. قال الطيبي: قيل رد المأموم على الإمام سلامه أن يقول ما قاله وهو مذهب مالك يسلم المأموم ثلاث تسليمات تسليمة يخرج بها من الصلاة تلقاء وجهه يتيامن يسيرا وتسليمة على الإمام وتسليمة على من كان