قال البيهقي والزيلعي وابن حجر: لم يثبت حديث علي مرفوعا وأما موقوفا فيصح. وقال ابن الهمام في شرح الهداية: وكفى بعلي قدوة وإماما انتهى. وهذا ليس بشئ لأن للاجتهاد فيه مسرحا فلا تقوم به الحجة. وقد عارضه عمل عمر وعثمان وعبد الله بن عمر وأبي هريرة ورجال من الصحابة رضي الله عنهم. وهذه الآثار مطابقة لإطاري الآية الكريمة والأحاديث النبوية فهي أحرى بالقبول، ولذا قال الحافظ ابن حجر: فلما اختلف الصحابة وجب الرجوع إلى المرفوع. قلت: هذا هو المتعين ولا يحل سواه. وأيضا لا يدرى ما حد المصر الجامع أهي القرى العظام أم غير ذلك، فإن قال قائل: بل هي القرى العظام، قيل له: فقد جمع الناس في القرى التي بين مكة والمدينة على عهد السلف، وبالربذة على عهد عثمان، كما ذكره البيهقي في المعرفة، وإنما رأينا الجمعة وضعت عن المسافر والنساء وأما أهل القرى فلم توضع عنهم. قال في التعليق المغنى: وحاصل الكلام أن أداء الجمعة كما هو فرض عين في الأمصار فهكذا في القرى من غير فرق بينهما ولا ينبغي لمن يريد اتباع السنة أن يترك العمل على ظاهر آية القرآن والأحاديث الصحاح الثابتة بأثر موقوف ليس علينا حجة على صورة المخالفة للنصوص الظاهرة. وأما أداء الظهر بعد أداء الجمعة على سبيل الاحتياط فبدعة محدثة فاعلها آثم بلا مرية، فإن هذا إحداث في الدين والله أعلم.
(باب إذا وافق يوم الجمعة) فاعل وافق (يوم عيد) مفعوله.
(قال صلى العيد) في يوم الجمعة (ثم رخص في الجمعة) أي في صلاتها (فقال من شاء أن يصلي) أي الجمعة (فليصل) هذا بيان لقوله رخص وإعلام بأنه كان الترخيص بهذا اللفظ وسيأتي حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: " قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون " وأخرجه ابن ماجة والحاكم من حديث أبي صالح