والمنافقين كما عند مسلم وما ذكره النعمان تارة. وفي سورة سبح والغاشية من التذكير بأحوال الآخرة والوعد والوعيد ما يناسب قراءتهما في تلك الصلاة الجامعة. وقد ورد في العيدين أنه كان يقرأ بقاف واقتربت، فالسنة أن يقرأ الإمام في صلاة الجمعة في الركعة الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين، أو في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بهل أتاك حديث الغاشية، أو في الأولى بالجمعة وفي الثانية بهل أتاك حديث الغاشية. قال العراقي: والأفضل من هذه الكيفيات قراءة الجمعة في الأولى ثم المنافقين في الثانية كما نص عليه الشافعي فيما رواه عنه الربيع. وقد ثبتت الأوجه الثلاثة التي قدمناها فلا وجه لتفضيل بعضها على بعض، إلا أن الأحاديث التي فيها لفظ كان مشعرة بأنه فعل ذلك في أيام متعددة. وقال أبو حنيفة وأصحابه ورواه ابن أبي شيبة في المصنف عن الحسن البصري أنه يقرأ الإمام بما شاء. وقال ابن عيينة إنه يكره أن يتعمد القراءة في الجمعة بما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لئلا يجعل ذلك من سننها وليس منها. قال ابن العربي وهو مذهب ابن مسعود وقد قرأ فيها أبو بكر الصديق بالبقرة. وحكى ابن عبد البر في الاستذكار عن أبي إسحاق المروزي مثل قول سفيان بن عيينة.
وحكي عن ابن أبي هريرة مثله، وخالفهم جمهور العلماء. وممن خالفهم من الصحابة علي وأبو هريرة. قال العراقي وهو قول مالك والشافعي وأحمد وأبي ثور انتهى مختصرا. (و ربما اجتمعا) أي العيد والجمعة (فقرأ بهما) أي بهاتين السورتين. قال المنذري: وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة.
(أن الضحاك) قال المنذري: وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجة.