محمد بن علي الشوكاني حرره الفقير إلى الله تعالى حسين بن محسن الخزرجي السعدي انتهى. وقد أطال الكلام في غاية المقصود، وهذا ملتقط منه، والله أعلم.
(فقد أدرك الصلاة) قال ابن أرسلان: المراد بالصلاة هنا الركعة، أي صحت له تلك الركعة وحصل له فضيلتها. انتهى.
قلت: إذا أريد بالركعة معناها المجازي، أي الركوع، فإرادة الركعة بالصلاة ظاهر، وأما إذا أريد بالركعة معناها الحقيقي فلا. وقيل ثواب الجماعة. قال ابن الملك: وقيل المراد صلاة الجمعة وإلا فغيرها يحصل ثواب الجماعة فيه بإدراك جزء من الصلاة. قال الطيبي: ومذهب مالك أنه لا يحصل فضيلة الجماعة إلا بإدراك ركعة تامة، سواء في الجمعة وغيرها. كذا في المرقاة.
(باب أعضاء السجود) (أمر) قال الحافظ هو بضم الهمزة في جميع الروايات على البناء لما لم يسم فاعله وهو الله جل جلاله. قال البيضاوي: عرف ذلك بالعرف وذلك يقتضي الوجوب. قيل: وفيه نظر لأنه ليس فيه صيغة افعل. انتهى. وتعقب عليه الشوكاني حيث قال لفظ أمر أدل على المطلوب من صيغة افعل كما تقرر في الأصول انتهى. وفي رواية للبخاري من طريق شعبة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس بلفظ أمرنا (على سبعة) أي على سبعة أعضاء ويجيء بيانها (ولا يكف شعرا ولا ثوبا) هو إما بمعنى المنع، أي لا يمنعهما من الاسترسال حال السجود ليقعا على الأرض أو بمعنى الجمع، أي لا يجمع ثوبه ولا شعره، وظاهره يقتضي أن النهي عنه في حال الصلاة، وإليه جنح الداودي، ورده عياض بأنه خلاف ما عليه الجمهور، فإنهم كرهوا ذلك للمصلي سواء فعله في الصلاة أو قبل أن يدخل فيها. قال الحافظ: واتفقوا على أنه لا يفسد الصلاة، لكن حكى ابن المنذر عن الحسن وجوب الإعادة. قيل: والحكمة في ذلك أنه إذا رفع ثوبه وشعره عن مباشرة الأرض أشبه المتكبر. انتهى. وقال النووي: اتفق العلماء على النهي عن الصلاة وثوبه مشمر أو كمه أو نحوه أو رأسه معقوص أو مردود شعره تحت عمامته أو