(ما على أحدكم) قال في المرقاة: قيل ما موصولة. وقال الطيبي: ما بمعنى ليس واسمه محذوف وعلى أحدكم خبره وقوله: (إن وجد) أي سعة يقدر بها على تحصيل زائد على ملبوس مهنته وهذه شرطية معترضة وقوله: (أن يتخذ) متعلق بالاسم المحذوف معمول له ويجوز أن يتعلق علي بالمحذوف والخبر أن يتخذ كقوله تعالى: (ليس على الأعمى حرج)، إلى قوله، (أن تأكلوا من بيوتكم) والمعنى ليس على أحد حرج أي نقص يخل بزهده في أن يتخذ (ثوبين ليوم الجمعة) أي يلبسهما فيه وفي أمثاله من العيد وغيره. وفيه أن ذلك ليس من شيم المتقين لولا تعظيم الجمعة ومراعاة شعار الإسلام (سوى ثوني مهنته) بفتح الميم ويكسر أي بذلته وخدمته أي غير الثوبين اللذين معه في سائر الأيام. في الفائق روي بكسر الميم وفتحها والكسر عند الإثبات خطأ وقال الأصمعي بالفتح الخدمة ولا يقال بالكسر، وكأن القياس لو جئ بالكسر أن يكون كالجلسة والخدمة إلا أنه جاء على فعلة يقال مهنت القوم أمهنهم أي ابتذلهم في الخدمة ذكره الطيبي واقتصر في النهاية على الفتح أيضا لكن قال في القاموس المهنة بالكسر والفتح. والحديث يدل على استحباب لبس الثياب الحسنة يوم الجمعة وتخصيصه بملبوس غير ملبوس سائر الأيام. قلت: والحديث مرسل لأن محمد بن يحيى بن حبان بفتح المهملة وتشديد الموحدة من صغار التابعين (قال عمرو) بن الحارث (وأخبرني) أي كما أخبرني يحيى ابن سعيد الأنصاري (ابن أبي حبيب) هو يزيد بن أبي حبيب كما في رواية ابن ماجة والرواية الآتية (عن ابن حبان) هو محمد بن يحيى بن حبان كما عند ابن ماجة (عن ابن سلام) هو عبد الله بن سلام كما عند ابن ماجة من هذا الوجه (عن يوسف بن عبد الله بن سلام) قال الحافظ في الإصابة رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير وحفظ عنه، وذكر البخاري أن ليوسف صحبة، ونقل ابن أبي حاتم عن أبيه أن له رواية وكلام البخاري أصح. وقال البغوي: روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكره ابن سعد في الطبقة الخامسة من الصحابة، وذكره جماعة في الصحابة
(٢٩٢)