فقد تمت له الظهر والخامسة تطوع وعليه أن يضيف إليها ركعة ثم يتشهد ويسلم ويسجد سجدتين للسهو وتمت صلاته. قال الشيخ الخطابي: ومتابعة السنة أولى، فإسناد هذا الحديث، يعني حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا مزيد عليه في الجودة من إسناد أهل الكوفة، وقال: من صار إلى ظاهر الحديث لا يخلو من أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قعد في الرابعة أو لم يكن قعد، فإن كان قعد فيها فإنه لم يضف إليها السادسة، وإن كان لم يقعد في الرابعة فإنه لم يستأنف الصلاة ولكن احتسب بها وسجد سجدتين للسهو، فعلى الوجهين جميعا يدخل الفساد على الكوفة فيما قالوه. انتهى كلامه والله أعلم قال المنذري: وأخرجه مسلم.
(وعن معاوية بن خديج) بضم الخاء المهملة. قال المنذري: وأخرجه النسائي. وقال أبو سعيد بن يونس هذا أصح حديث.
(باب إذا شك في الثنتين والثلاث من قال يلقي) بصيغة للمجهول (الشك) ويلزمه البناء على اليقين وهو الأقل فيأتي بما بقي ويسجد للسهو فمن شك هل صلى ثلاثا أم أربعا مثلا يبني على الأقل وهو الثلاث ومن شك هل صلى ثلاثا أو اثنتين يبني على اثنتين. وأصرح في المراد حديث عبد الرحمن بن عوف كما سيأتي. قال النووي: وهو مذهب الشافعي والجمهور فإنهم قالوا في وجوب البناء على اليقين، وحملوا التحري في حديث ابن مسعود على الأخذ باليقين، قالوا والتحري هو القصد، ومنه قوله تعالى (تحروا رشدا) فمعنى حديث عبد الله فليقصد الصواب فليعمل