نصر عن أبي سلمة عن عائشة أنها هي التي نصبت له الحصير على باب بيتها فإما أن يحمل على التعدد أو على المجاز في الجدار وفي نسبته الحجرة إليها (يأتمون به من وراء الحجرة) مقتضاه أنهم كانوا يصلون بصلاته وهو داخل الحجرة وهم خارجها. وأخرج ابن أبي شيبة من طريق صالح مولى التوأمة قال: " صليت مع أبي هريرة فوق المسجد بصلاة الإمام " وصالح فيه ضعيف لكن رواه سعيد بن منصور من وجه آخر عن أبي هريرة فاعتضد. وروى سعيد بن منصور أيضا عن الحسن البصري في الرجل يصلي خلف الإمام أو فوق السطح يأتم به لا بأس بذلك. وأخرج ابن أبي شيبة عن معتمر عن ليث بن أبي سليم عن أبي مجلز نحوه، وليث ضعيف، لكن أخرجه عبد الرزاق عن ابن التيمي وهو معتمر عن أبيه عنه، فإن كان مضبوطا فهو إسناد صحيح. كذا في فتح الباري. قال المنذري: وأخرجه البخاري بنحوه.
(باب الصلاة بعد الجمعة) (في مقامه) أي المقام الذي صلى فيه الجمعة (فدفعه) أي منعه.
(يطيل الصلاة قبل الجمعة) والحديث يدل على مشروعية الصلاة قبل الجمعة ولم يتمسك المانع من ذلك إلا بحديث النهي عن الصلاة وقت الزوال، وهو مع كون عمومه مخصصا بيوم الجمعة ليس فيه ما يدل على المنع من الصلاة قبل الجمعة على الإطلاق، وغاية ما فيه المنع في وقت الزوال وهو غير محل النزاع. والحاصل أن الصلاة قبل الجمعة مرغوب فيها عموما وخصوصا، فالدليل على مدعي الكراهة على الإطلاق قاله الشوكاني. و أخرج مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى الجمعة فصلى