عدي في الضعفاء. وأخرج ابن أبي شيبة من طريق أبي رزين قال: كنا نصلي مع علي الجمعة فأحيانا نجد فيئا وأحيانا لا نجد، كذا في الفتح، وقال ابن تيمية في المنتقى: حديث عبد الله بن سيدان أخرجه الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله، قال وكذلك روي عن ابن مسعود وجابر وسعيد بن زيد ومعاوية أنهم صلوها قبل الزوال. انتهى.
وهذه الروايات استدل بها من ذهب إلى جواز صلاة الجمعة قبل الزوال وإن كان بعد الزوال أفضل، وهو قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. قال النووي قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم لا تجوز الجمعة إلا بعد زوال الشمس ولم يخالف في هذا إلا أحمد بن حنبل وإسحاق فجواز ما قبل الزوال. انتهى.
وقد أغرب أبو بكر بن العربي فنقل الإجماع على أنها لا تجب حتى تزول الشمس إلا ما نقل عن أحمد أنه إن صلاها قبل الزوال أجزأ. قال الحافظ: وقد نقل ابن قدامة وغيره عن جماعة من السلف مثل قول أحمد. انتهى. وقال الشيخ العابد الزاهد عبد القادر الجيلاني في غنية الطالبين: ووقتها قبل الزوال في الوقت الذي تقام فيه صلاة العيد. انتهى.
والحاصل أن صلاة الجمعة بعد الزوال ثابتة بالأحاديث الصحيحة الصريحة غير محتمل التأويل وقوية من حيث الدليل، وأما قبل الزوال فجائز أيضا. والله أعلم.
(باب وقت الجمعة) (إذا مالت الشمس) أي زالت الشمس. قال الطيبي: أي يزيد على الزوال مزيدا يحس ميلانها. وفي المرقاة: أي مالت إلى الغروب وتزول عن استوائها بعد تحقق الزوال. انتهى.
قال الشيخ العارف عبد القادر الجيلاني في غنية الطالبين: فإذا أردت أن تعرف ذلك فقس الظل بأن تنصب عمودا أو تقوم قائما في موضع من الأرض مستويا معتدلا ثم علم على منتهى الظل بأن تخط خطا ثم انظر أينقص أو يزيد، فإن رأيته ينقص علمت أن الشمس لم تزل بعد، وإن رأيته قائما لا يزيد ولا ينقص فذلك قيامها وهو نصف النهار لا تجوز الصلاة حينئذ فإذا أخذ الظل