(باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة) (إذا سلم) أي من الصلاة (كيما ينفذ) بضم الفاء وبذال المعجمة أي يمضين ويتخلصن من مزاحمة الرجال، والحديث فيه أنه يستحب للإمام مراعاة أحوال المأمومين والاحتياط في الاجتناب ما قد يفضي إلى المحذور، واجتناب مواقع التهم، وكراهة مخالطة الرجال للنساء في الطرقات فضلا من البيوت. ومقتضى التعليل المذكور أن المأمومين إذا كانوا رجالا فقط لا يستحب هذا المكث، وعليه حمل ابن قدامة حديث عائشة " أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا سلم لا يقعد إلا قدر ما يقول اللهم أنت السلام " قال المنذري: وأخرجه البخاري والنسائي ابن ماجة.
(باب كيف الانصراف من الصلاة) (فكان ينصرف عن شقيه) أي حينا عن يمينه وحينا عن شماله. قال المنذري: و أخرجه الترمذي وابن ماجة، وقال الترمذي: حديث هلب حديث حسن.
(عن عبد الله) هو ابن مسعود (أن لا ينصرف إلا عن يمينه) بيان لما قبله وهو الجعل أو