على باطن الأخرى، حكاه صاحب الإكمال وصاحب المفهم، والقول الثاني أن التصفيح الضرب بإصبعين للإنذار والتنبيه، وبالقاف بالجميع للهو واللعب.
(باب الإشارة في الصلاة) (كان يشير في الصلاة) فيه جواز الإشارة في الصلاة لحاجة كرد السلام وغيره.
(من أشار في صلاته إشارة تفهم) على البناء للمجهول (عنه) الضمير يرجع إلى من.
والحديث يدل على عدم جواز الإشارة المفهمة لكنه ضعيف. قال المؤلف رحمه الله: هذا الحديث وهم. قلت: وقد صحت الإشارة المفهمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية أم سلمة في حديث الركعتين بعد العصر ومن حديث عائشة وجابر لما صلى بهم جالسا في مرض له فقاموا خلفه، فأشار إليهم أن اجلسوا، وقد تقدم أحاديث الإشارة في الصلاة لرد السلام. قال في النيل: وفي إسناد حديث أبي هريرة هذا أبو غطفان، قال ابن أبي داود هو رجل مجهول قال:
وآخر الحديث زيادة، والصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير في الصلاة. قال العراقي قلت وليس بمجهول فقد روى عنه جماعة ووثقه النسائي وأبو حبان وهو أبو غطفان المري. قيل اسمه سعيد. اه. وعلى فرض صحته ينبغي أن تحمل الإشارة المذكورة في الحديث على الإشارة لغير رد السلام والحاجة جمعا بين الأدلة.