(باب صلاة العيدين) قال النووي: هي عند الشافعي وجمهور أصحابه وجماهير العلماء سنة مؤكدة وقال أبو سعيد الإصطخري من الشافعية هي فرض كفاية. وقال أبو حنيفة: هي واجبة، فإذا قلنا فرض كفاية فامتنع أهل موضع من إقامتها قوتلوا عليها كسائر فروض الكفاية وإذا قلنا إنها سنة لم يقاتلوا بتركها كسنة الظهر وغيرها وقيل يقاتلون لأنها شعار ظاهر. قالوا وسمي عيدا لعوده وتكرره، وقيل لعود السرور فيه، وقيل تفاؤلا بعوده على من أدركه كما سميت القافلة حين خروجها تفاؤلا لقفولها سالمة وهو رجوعها وحقيقتها الراجحة.
(قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة) أي من مكة بعد الهجرة، (ولهم) أي لأهل المدينة (يومان) وهما يوم النيروز ويوم المهرجان، كذا قاله الشراح. وفي القاموس النيروز أول يوم السنة معرب نوروز، والنوروز مشهور وهو أول يوم تتحول الشمس فيه إلى برج الحمل، وهو أول السنة الشمسية، كما أن غرة شهر المحرم أول السنة القمرية. وأما المهرجان فالظاهر بحكم مقابلته بالنيروز أن يكون أول يوم الميزان، وهما يومان معتدلان في الهواء لا حر ولا برد ويستوي فيهما الليل والنهار فكأن الحكماء المتقدمين المتعلقين بالهيئة اختاروهما للعيد في أيامهم وقلدهم أهل زمانهم لاعتقادهم بكمال عقول حكمائهم، فجاء الأنبياء وأبطلوا ما بني عليه الحكماء (في الجاهلية) أي في زمن الجاهلية قبل أيام الإسلام (أبدلكم بهما خيرا) الباء هنا داخلة على المتروك وهو الأفصح أي جعل لكم بدلا عنهما خيرا (منهما) أي في الدنيا والآخرة وخيرا ليست أفعل تفضيل إذ لا خيرية في يوميهما (يوم الأضحى ويوم الفطر) بدل من خيرا أو بيان له،