(باب الإمام يقطع الخطبة للأمر يحدث) (يعثران) من العثرة وهي الزلة من باب نصر (فنزل) أي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المنبر (ثم قال صدق الله) الخ فيه جواز الكلام في الخطبة للأمر يحدث. وما قال بعض الفقهاء إذا تكلم أعاد الخطبة فهو باطل. قال الخطابي: والسنة أولى ما اتبع (ثم أخذ في الخطبة) أي شرع. قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من حديث الحسين بن واقد. هذا آخر كلامه. والحسين بن واقد هو أبو قاضي مرو ثقة احتج به مسلم في صحيحه.
(باب الاحتباء والإمام يخطب) (نهى عن الحبوة) هي أن يقيم الجالس ركبتيه ويقيم رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشد عليهما ويكون أليتاه على الأرض وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب، يقال احتبى يحتبي احتباء والاسم الحبوة بالضم والكسر معا والجمع حبى وحبى بالضم والكسر.
قال الخطابي: وإنما نهى عن الاحتباء في ذلك الوقت لأنه يجلب النوم ويعرض طهارته للانتقاض،