(باب الرجل يخطب على قوس) (رزيق) بتقديم المهملة على المعجمة (الكلفي) بضم الكاف وفتح اللام ليس له غير هذا الحديث قاله السيوطي (والشأن إذ ذاك دون إلخ) أي الحال يومئذ كانت ضعيفة. والحديث فيه مشروعية الاعتماد على سيف أو عصا أو قوس حال الخطبة. قيل: والحكمة في ذلك الاشتغال عن العبث، وفيه أيضا مشروعية اشتمال الخطبة على الحمد لله والوعظ، وأما الحمد لله فذهب الجمهور إلى أنه واجب في الخطبة وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال المنذري: في إسناده شهاب بن خراش أبو الصلت الحوشي. قال ابن المبارك:
ثقة، وقال الإمام أحمد وأبو حاتم الرازي: لا بأس به وقال يحيى بن معين ليس به بأس، وقال ابن حبان كان رجلا صالحا وكان ممن يخطى ء كثيرا حتى خرج عن حد الاعتداد به إلا عند الاعتبار (قال أبو علي) محمد اللؤلؤي تلميذ المؤلف أبي داود (أبا داود) أي المؤلف (قال) أبو داود (ثبتني) من التثبيت أي ذكرني بعد أن غاب عني أو شككت فيه (في شئ منه) من هذا الحديث (بعض أصحابي) هو فاعل ثبتني (وقد كان انقطع) ذلك اللفظ (من القرطاس) أي من قرطاس كتابي، فلما ذكرني بعض أصحابي فقد حضرني ما غاب عنى بانقطاع ذلك القرطاس والله أعلم.