(باب النهوض في الفرد) (عن أبي قلابة) بكسر القاف وخفة اللام اسمه عبد الله بن يزيد (والله إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة) استشكل نفي هذه الإرادة لما يلزم عليها من وجود صلاة غير قربة ومثلها لا يصح.
وأجيب بأنه لم يرد نفي القربة وإنما أراد بيان السبب الباعث له على الصلاة في غير وقت صلاة معينة جماعة، وكأنه قال ليس الباعث لي على هذا الفعل حضور صلاة معينة من أداء أو إعادة أو غير ذلك، وإنما الباعث لي عليه قصد التعليم، وكأنه كان تعين عليه حينئذ لأنه أحد من خوطب بقوله: " صلوا كما رأيتموني (أصلي) " ورأى أن التعليم بالفعل أوضح من القول، ففيه دليل على جواز مثل ذلك وأنه ليس من باب التشريك في العبادة (قال) أي أيوب (قلت لأبي قلابة كيف صلى) أي مالك بن الحويرث (قال) أي أبو قلابة (يعني عمرو بن سلمة) بكسر اللام كنيته أبو يزيد كان يؤم قومه وهو صبي، روى عن أبيه وعنه أبو قلابة (إمامهم) بيان لعمرو أو بدل منه (ذكر أنه) أي ذكر أبو قلابة أن مالك بن الحويرث (إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة) أي من السجدة الثانية (قعد ثم قام) وفي رواية للبخاري: " إذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام ".
والحديث يدل على مشروعية جلسة الاستراحة وأخذ بها الشافعي وطائفة من أهل