(باب صلاة الرجل التطوع في بيته) (اجعلوا في بيوتكم) بكسر الباء وضمها (من صلاتكم) أي بعض صلاتكم التي هي النوافل مؤداة في بيوتكم، وقوله من صلاتكم مفعول أول، وفي بيوتكم مفعول ثان قدم على الأول للاهتمام بشأن البيوت وأن من حقها أن يجعل لها نصيبا من الطاعات، لتصير منورة لأنها مأواكم ومنقلبكم، وليست كقبوركم التي لا تصلح لصلاتكم. كذا في المرقاة.
وقال النووي: ولا يجوز حمله على الفريضة. وفي الصحيحين: " صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة " وإنما شرع ذلك لكونه أبعد من الرياء ولتنزل الرحمة فيه والملائكة.
وفي حديث ذكر ابن الصلاح أنه مرسل " فضل صلاة النفل فيه على فعلها في المسجد كفضل صلاة الفريضة في المسجد على فعلها في البيت " لكن قال صاحب قوت الأحياء إن ابن الأثير ذكره في معرفة الصحابة عن عبد العزيز بن ضمرة بن حبيب عن أبيه عن جده حبيب بن ضمرة، ورواه الطبراني وأسنده مرفوعا بنحوه ما تقدم عن صهيب بن النعمان عنه صلى الله عليه وسلم ويستثنى من ذلك نفل يوم الجمعة وركعتا الطواف والإحرام والتراويح الجماعة (ولا تتخذوها قبورا) أي مثل القبور التي ليست محلا للصلاة بأن لا تصلوا فيها كالميت الذي انقطعت عنه الأعمال، أو المراد لا تجعلوا بيوتكم أوطانا للنوم لا تصلون فيها فإن النوم أخو الموت، ذكره القسطلاني.
قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة.
(قال صلاة المرء في بيته أفضل) لأنه أبعد من الرياء. والحديث يدل على استحباب فعل صلاة التطوع في البيوت، وأن فعلها فيه أفضل من فعلها في المساجد، ولو كانت المساجد فاضلة كالمسجد الحرام ومسجده صلى الله عليه وسلم ومسجد بيت المقدس. وقد ورد التصريح بذلك في هذا