والسقيم) المراد بالضعيف هنا ضعيف الخلقة وبالسقيم من به مرض (والكبير) أي في السن، وفي رواية لمسلم " والصغير والكبير " وزاد الطبراني من حديث عثمان بن أبي العاص " والحامل والمرضع " وله من حديث عدي بن حاتم " والعابر السبيل " وقوله في حديث أبي هريرة الآتي " وذا الحاجة " هي أشمل الأوصاف المذكورة (فليطول ما شاء) ولمسلم فليصل كيف شاء " أي مخففا ومطولا. قال الحافظ: واستدل به على جواز إطالة القراءة ولو خرج الوقت وهو المصحح عند بعض أصحابنا. وفيه نظر لأنه يعارضه عموم قوله في حديث أبي قتادة " إنما التفريط أن يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى " أخرجه مسلم. وإذا تعارضت مصلحة المبالغة في الكمال بالتطويل ومفسدة إيقاع الصلاة في غير وقتها كانت مراعاة ترك المفسدة أولى، واستدل بعمومه أيضا على جواز تطويل الاعتدال والجلوس بين السجدتين. انتهى. قال:
المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
(فليخفف) قال ابن دقيق العيد: التطويل والتخفيف من الأمور الإضافية فقد يكون الشئ خفيفا بالنسبة إلى عادة قوم، طويلا بالنسبة لعادة آخرين. قال: وقول الفقهاء: لا يزيد الإمام في الركوع والسجود على ثلاث تسبيحات لا يخالف ما ورد عن النبي أنه كان يزيد على ذلك لأن رغبة الصحابة في الخير تقتضي أن لا يكون ذلك تطويلا. قلت: وأولى ما أخذ حد التخفيف من الحديث الذي أخرجه أبو داود والنسائي عن عثمان بن أبي العاص أن النبي قال له " أنت إمام قومك واقدر القوم بأضعفهم " إسناده حسن وأصله في مسلم (باب القراءة في الظهر) لعل المقصود من هذا الباب إثبات القراءة فيه وأنها تكون سر إشارة إلى من خالف في ذلك كابن عباس كما سيأتي البحث فيه.