إلى وجوده. قال: وقدم أقدم بعضهم على دعوى الاجماع على ذلك وهو كاذب في ذلك، لأنه قد روي عن أبي هريرة أنه لا يعتد بالركعة حتى يقرأ أم القرآن. ثم قال: فإن قيل إنه يكبر قائما ثم يركع فقد صار مدركا للوقعة، قلنا وهذه معصية أخرى، وما أمر الله تعالى قط ولا رسوله أن يدخل في الصلاة من غير الحال التي يجد الإمام عليها، وأيضا لا يجزئ قضاء شئ يسبق به من الصلاة إلا بعد سلام الإمام لا قبل ذلك. وقال أيضا في الجواب عن استدلالهم بحديث " من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة " حجة عليهم، لأنه مع ذلك لا يسقط عنه قضاء من لم يدرك من الصلاة انتهى.
وقال الحافظ في التلخيص: حديث أبي هريرة: " إذا أدركت القوم ركوعا لم تعتد بتلك الركعة " وهذا هو المعروف موقوف، وأما المرفوع فلا أصل له، وعزاه الرافعي تبعا للإمام أن أبا عاصم العبادي حكي عن ابن خزيمة أنه احتج بذلك. انتهى.
قال الشوكاني في النيل: فالعجب ممن يدعي الاجماع والمخالف مثل هؤلاء انتهى.
وهذا أي بعدم الاعتداد هو قول شيخنا العلامة السيد محمد نذير حسين الدهلوي متعنا الله تعالى بطول بقائه.
وذهب جمهور الأئمة من السلف والخلف إلى أن مدرك الركوع مدرك للركعة من غير اشتراط قراءة فاتحة الكتاب. قال حافظ المغرب أبو عمر بن عبد البر في الاستذكار شرح الموطأ: قال جمهور الفقهاء من أدرك الإمام راكعا فكبر وركع وأمكن يديه من ركبتيه قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة، ومن لم يدرك ذلك فقد فاتته الركعة، ومن فاتته الركعة فقد فاتته السجدة أي يعتد بها. هذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم والثوري والأوزاعي وأبو ثور وأحمد وإسحاق، وروي ذلك عن علي وابن مسعود وزيد وابن عمر، وقد ذكرنا الأسانيد عنهم في التمهيد. انتهى كلامه.
وللجمهور دلائل منها حديث أبي بكرة المتقدم ذكره، ومنها حديث أبي هريرة الذي نحن في شرحه، ومنها ما أخرجه مالك في الموطأ أنه بلغه أن ابن عمر وزيد بن ثابت كانا يقولان من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة ومنها ما أخرجه أيضا بلاغا أن أبا هريرة كان يقول:
" من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير " ومنها ما أخرجه محمد في الموطأ عن مالك عن نافع عن أبي هريرة أنه قال: " إذا فاتتك الركعة فاتتك السجدة " ومنها ما ذكره ابن عبد البر عن علي وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عمر بأسانيده إليهم في التمهيد شرح الموطأ ومنها ما قاله الحافظ في التلخيص: راجعت صحيح ابن خزيمة فوجدته