دليل على أنه لم يكن عليه قميص لانكشاف إبطيه وتعقب باحتمال أن يكون القميص واسع الأكمام، وقد روى الترمذي في الشمائل عن أم سلمة قالت: " كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم القميص " أو أراد الراوي أن موضع بياضهما لو لم يكن عليه ثوب لرئي قاله القرطبي. واستدل به على أن إبطيه صلى الله عليه وسلم لم يكن عليهما شعر، وفيه نظر، فقد حكي المحب الطبري في الاستسقاء من الأحكام له أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن الإبط من جميع الناس متغير اللون غيره كذا في فتح الباري (وهو مجخ) بضم الميم وفتح الجيم وآخره خاء مشددة منونة بالكسر وهو منقوص اسم فاعل من جخى يجخي فهو مجخ قال الخطابي يريد أنه رفع مؤخره ومال قليلا هكذا تفسيره. وقال في النهاية أي فتح عضديه وجافاهما عن جنبيه ورفع بطنه على الأرض (قد فرج يديه) من التفريج أي نحى كل يد عن الجنب الذي يليها.
(أحمر بن جزء) بفتح الجيم بعدها زاي ساكنه ثم همز صحابي تفرد الحسن بالرواية عنه كذا في التقريب (حتى نأوي له) آوى يأوي من باب ضرب إذا رق وترحم أي حتى نترحم له لما نراه في شدة وتعب بسبب المبالغة في المجافاة وقلة الاعتماد. قال المنذري: وأخرجه ابن ماجة وقيل أنه لم يرو عنه غير الحسن ولم يرو عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا وكنيته أبو جزئ.
(عن ابن حجيرة) بضم الحاء المهملة وفتح الجيم اسمه عبد الرحمن أبو عبد الله الخولاني قاضي مصر وثقه النسائي (وليضم فخذيه) فيه أن المصلي يضم فخذيه في السجود لكنه معارض بحديث أبي حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شئ من فخذيه " رواه المؤلف. وقوله فرج بين فخذيه أي فرق بينهما. قال الشوكاني في شرح حديث أبي حميد هذا: والحديث يدل على مشروعية التفريج بين الفخذين في السجود ورفع البطن عنهما ولا خلاف في ذلك انتهى. وأحاديث الباب تدل على أن للمصلي أن يفرج بين يديه في السجود ويباعدهما عن جنبيه ولا يفترشهما على الأرض. قال القرطبي: الحكمة في استحباب هذه الهيئة في السجود أنه يخف بها اعتماده عن وجهه ولا يتأثر