سلمة قوله (هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم) أي بأمره وإذنه أو المراد بالمعية الاشتراك في حكم الهجرة إذ لم يكن معه حسا إلا الصديق وعامر بن فهيرة (نبغي وجه الله) أي جهة ما عنده من الثواب لا جهة الدنيا (فوقع أجرنا على الله) أي إنابتنا وجزاءنا وفي رواية فوجب أجرنا على الله وإطلاق الوجوب على الله بمعنى إيجابه على نفسه بوعده الصادق وإلا فلا يجب على الله شئ (لم يأكل من أجره شيئا) كناية عن الغنائم التي تناولها من أدرك زمن الفتوح وكأن المراد بالأجر ثمرته فليس مقصورا على أجر الآخرة قال الحافظ في الفتح هذا مشكل على ما تقدم من تفسير ابتغاء وجه الله ويجمع بأن إطلاق الأجر على المال في الدنيا بطريق المجاز بالنسبة لثواب الآخرة وذلك أن القصد الأول هو ما تقدم لكن منهم من مات قبل الفتوح كمصعب بن عمير ومنهم من عاش إلى أن فتح عليهم ثم انقسموا فمنهم من أعرض عنه وواسى به المحاويج أولا فأولا بحيث بقي على تلك الحالة الأولى وهم قليل منهم أبو ذر وهؤلاء ملتحقون بالقسم الأول ومنهم من تبسط في بعض المباح فيما يتعلق بكثرة النساء والسراري أو الخدم والملابس ونحو ذلك ولم يستكثر وهم كثيرا ومنهم ابن عمر ومنهم من زاد فاستكثر بالتجارة وغيرها مع القيام بالحقوق الواجبة والمندوبة وهم كثير أيضا منهم عبد الرحمن بن عوف وإلى هذين القسمين أشار خباب فالقسم الأول والملتحق به توفر له أجره في الآخرة والقسم الثاني مقتضى الخبر أنه يحسب عليهم ما وصل إليهم من مال الدنيا من ثوابهم في الآخرة ويؤيده ما أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمر ورفعه ما من غازية تغزو فتغنم وتسلم إلا تعجلوا ثلثي أجرهم الحديث ومن ثم آثر كثير من السلف قلة المال وقنعوا به إما ليتوفر لهم ثوابهم في الآخرة وإما ليكون أقل لحسابهم عليه انتهى (ومنا من أينعت) بفتح الهمزة وسكون التحتانية وفتح النون والمهملة أي أدركت ونضجت يقال أينع الثمر يونع وينع وينيع فهو مونع ويانع إذا أدرك ونضج (فهو يهدبها) بكسر الدال وضمها أي يقطعها ويجتنيها من هدب الثمرة إذا اجتناها وحكى ابن التين تثليث الدال (وإن مصعب بن عمير مات) وعند البخاري في الرقاق منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد وكذا عند مسلم في الجنائز (الإذخر) بكسر الهمزة والخاء وهو حشيش معروف طيب الرائحة
(٢٣٩)