الروايات غير متنافية لأن زيادا تركه بترك معاوية وكان معاوية تركه بترك عثمان وقد حمل ذلك جماعة من أهل العلم على الاخفاء وحكى الطحاوي أن بني أمية كانوا يتركون التكبير في الخفض دون الرفع وما هذه بأول سنة تركوها وقد اختلف القائلون بمشروعية التكبير فذهب جمهورهم إلى أنه مندوب فيما عدا تكبيرة الاحرام وقال أحمد في رواية عنه وبعض أهل الظاهر أنه يجب كله واحتج الجمهور على الندبية بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسئ صلاته ولو كان واجبا لعلمه وأيضا حديث ابن أبزي يدل على عدم الوجوب لأن تركه صلى الله عليه وسلم له في بعض الحالات لبيان الجواز وا شعار بعدم الوجوب واحتج القائلون بالوجوب بأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه المسئ صلاته أخرج أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسئ بلفظ ثم يقول الله أكبر ثم يركع حتى تطمئن مفاصله ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يقول الله أكبر ويرعف رأسه حتى يستوي قاعدا ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يرفع رأسه فيكبر فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته قلت وفي هذا الحديث رد على من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسئ صلاته التكبير قوله (حدثنا عبد الله بن منير) بضم الميم وكسر النون اخره راء أبو عبد الرحمن المروزي الزاهد ثقة عابد روى عنه البخاري وقال لم أر مثله وروى عنه أيضا الترمذي والنسائي ووثقه (قال سمعت علي بن الحسن) ابن شقيق أبا عبد الرحمن المروزي ثقة ثبت روى عن إبراهيم بن طهمان وابن المبارك وغيرهما وعنه البخاري وأحمد وابن معين وأبو بكر بن أبي شيبة مات سنة 215 خمس عشرة ومائتين قوله (كان يكبر وهو يهوى أي يهبط إلى السجود الأول من هوى يهوى هويا كضرب يضرب إذا سقط وأما هوى بمعنى مال وأحب فهو من باب سمع يسمع والحديث رواه البخاري مطولا وفيه) ثم يقول الله أكبر حين يهوى ساجدا قال الحافظ في الفتح فيه أن التكبير ذكر الهوى فيبتدي به من حين يشرع في الهوى بعد الاعتدال إلى حين يتمكن ساجدا انتهى
(٨٧)