عند مسلم هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة قوله (وفي الباب عن أبي موسى) أخرجه مسلم وتقدم لفظه (وأبي ذر) روى ابن المنذر وابن عبد البر بإسناد قوي إلى الحارث بن يزيد الحضرمي عن عبد الرحمن بن حجيرة عن أبي ذر أن امرأته سألته عنها فقال بعد زوال الشمس بشبر إلى ذراع كذا في فتح الباري (وسلمان) لينظر من أخرجه (وعبد الله بن سلام) أخرجه ابن ماجة (وأبي لبابة) أخرجه ابن ماجة وأحمد (وسعد بن عبادة) أخرجه أحمد والبخاري في تاريخه قوله (حديث عمرو بن عوف حديث حسن غريب) في كون هذا الحديث حسنا كلام فإن في سنده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف وقد تقدم حاله قال الحافظ في كلام فإن في سنده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف وقد تقدم حاله قال الحافظ في فتح الباري بعد ذكر هذا الحديث وقد ضعف كثير رواية كثير ورواه البيهقي في الشعب من هذا الوجه بلفظ ما بين أن ينزل الإمام من المنبر إلى أن تقضى الصلاة ورواه ابن أبي شيبة من طريق مغيرة عن واصل الأحدب عن أبي بردة قوله وإسناده قوى إليه وفيه أن ابن عمر استحسن ذلك منه وبرك عليه ومسح على رأسه وروى ابن جرير وسعيد بن منصور عن ابن سيرين نحوه انتهى قوله (لا يوافقها) أي لا يصادفها وهو أعلم من أن يقصد لها أو يتفق له وقوع الدعاء فيها ( يصلي) صفة لعبد أو حال لاتصافه بمسلم (فيسأل الله فيها شيئا) أي مما يليق أن يدعو به المسلم ويسأل ربه تعالى وفي رواية عن أبي هريرة عند البخاري في الطلاق يسأل الله خيرا وفي حديث أبي لبابة عند ابن ماجة ما لم يسأل حراما وفي حديث سعد بن عبادة عند أحمد ما لم يسأل إنما أو قطيعة رحم (ولا تضنن) أي لا تبجل قال العراقي يجوز في ضبطه ستة أوجه أحدها فتح
(٥٠٥)