ثم افترقوا فلم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة ورجحه كثير من الأئمة أيضا كأحمد وإسحاق ومن المالكية الطرطوشي وحكى العلائي أن شيخه ابن الزملكاني شيخ الشافعية في وقته كان يختاره ويحكيه عن نص الشافعي وأجابوا عن كونه ليس في أحد الصحيحين بأن الترجيح بما في الصحيحين أو أحداهما إنما هو حيث لا يكون مما انتقده الحفاظ كحديث أبو موسى هذا فإنه أعلى بالانقطاع والاضطراب ثم ذكر الحافظ وجه الانقطاع والاضطراب ثم قال وسلك صاحب الهدى مسلكا آخر فاختار أن ساعة الإجابة منحصرة في أحد الوقتين المذكورين وأنهما لا يعارض أحدهما الآخر لاحتمال أن يكون صلى الله عليه وسلم دل على أحدهما في وقت وعلى الآخر في وقت آخر وهذا كقول ابن عبد البر الذي ينبغي الاجتهاد في الدعاء في الوقتين المذكورين وسبق إلى نحو ذلك الإمام أحمد وهو أولى في طريق الجمع انتهى كلام الحافظ قوله (زياد بن أيوب البغدادي) أو هاشم الطوسي الأصل ولقبه شعبة الصغير ثقة حافظ من العاشرة مات سنة 252 (أخبرنا أبو عامر العقدي) بفتح العين والقاف اسمه عبد الملك بن عمرو ثقة من التاسعة كذا في التقريب (أخبرنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده) قال الحافظ في التقريب ضعيف من السابعة منهم من نسبه إلى الكذب انتهى وقال الذهبي في الميزان كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف بن زيد المزني عن أبيه عن جده قال ابن معين ليس بشئ وقال الشافعي وأبو داود ركن من أركان الكذب وضرب أحمد على حديثه وقال الدارقطني وغيره متروك وقال ابن حبان له عن أبيه عن جده نسخة موضوعة وأما حديث الترمذي فروى من حديثه الصلح جائز بين المسلمين وصححه فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي انتهى مختصرا قوله (لا يسأل الله العبد فيها شيئا) أي يليق السؤال فيه وقد ورد في بعض الروايات الأخرى خيرا مكان شيئا (إلا اتاه) أي أعطى العبد (إياه) أي ذلك الشئ أي إما أن يعجله له وإما أن يدخره له كما ورد في الحديث (قال حين تقام الصلاة إلى انصراف منها) وفي حديث أبو موسى
(٥٠٤)