منهم) 1.
قال المؤلف: قصد امام الحنابلة من رواية أحد عشر صحابيا الفسخ: روايتهم فسخ الاحرام، والتمتع بالحل بين العمرة والحج. ولعله قصد من عدم معرفته للحارث عدم معرفته بالوثاقة.
وعلق أيضا ابن حنبل على حديث أبي ذر وقال: رحم الله أبا ذر هي في كتاب الرحمن " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج " 2 قصد امام الحنابلة ان الآية تفيد ان الحكم عام ولا يخص ناسا دون آخرين فكيف خالف أبو ذر بقوله الآية الكريمة وفاته ان الرواية وضعت على أبي ذر كما وضعت الروايات الأخرى على غيره.
وكما نسب إلى رسول الله انه أفرد الحج والى الإمام علي أنه قال لابنه محمد:
يا بني أفرد الحج مع ما رأينا في ما سبق من مخالفته للخليفة عثمان وكذلك ما روي عن سعيد بن المسيب ان رجلا من أصحاب رسول الله اتى عمر وشهد عنده انه سمع رسول الله في مرضه ينهى عن العمرة قبل الحج ولست أدرى من هو هذا الصحابي وكيف لم يستشهد عمر بقول هذا الصحابي في عصره ولا استشهد به عثمان ولا معاوية ولا ابنا الزبير ولا غيرهم.
كل هذه الأحاديث وغيرها وضعت متأخرا وفي سبيل تبرير موقف الخلفاء من تحريمهم متعة الحج وما أجود ما قاله في هذا المقام كل من ابن القيم في كتابه زاد المعاد و ابن حزم في المحلى، قال ابن القيم: ونحن نشهد الله علينا انا لو أحرمنا بحج لرأينا فرضا علينا فسخه إلى عمرة تفاديا من غضب رسول الله (ص) واتباعا لامره، فوالله ما نسخ هذا في حياته ولا بعده ولا صح حرف واحد يعارضه، ولا خص به أصحابه دون من بعدهم، بل اجرى الله سبحانه على لسان سراقة ان يسأله هل ذلك مختص بهم؟ فأجاب " بان ذلك كائن لابد الأبد " فما ندري ما نقدم على هذه الأحاديث، وهذا الامر المؤكد الذي غضب رسول الله (ص) على من خالفه.
ولله در الإمام أحمد (ره) إذ يقول لسلمة بن شبيب وقد قال له: يا أبا عبد الله كل امرك عندي حسن الا خلة واحدة، قال: وما هي؟ قال: تقول بفسخ الحج إلى