قال القاضي عياض: قد أكثر الناس الكلام على هذه الأحاديث فمن مجيد منصف، ومن مقصر متكلف، ومن مطيل مكثر ومن مقتصر مختصر قال: وأوسعهم في ذلك نفسا أبو جعفر الطحاوي الحنفي فإنه تكلم في ذلك في زيادة على الف ورقة وتكلم معه في ذلك أبو جعفر الطبري ثم أبو عبد الله بن أبي صفرة ثم المهلب والقاضي أبو عبد الله المرابط والقاضي أبو الحسن بن القصار البغدادي والحافظ أبو عمر بن عبد البر وغيرهم 1.
قال القاضي عياض: وأولى ما يقال في هذا على ما فحصناه من كلامهم واخترناه من اختياراتهم مما هو أجمع للروايات وأشبه بمساق الأحاديث ان النبي (ص) أباح للناس فعل هذه الأنواع الثلاثة ليدل على جواز جميعها ولو أمر بواحد لكان غيره يظن أنه لا يجزى فأضيف الجميع إليه وأخبر كل واحد بما امره به واباحه له ونسبه إلى النبي (ص) اما لامره به واما لتأويله عليه... 2 وقال النووي في مكان آخر من شرحه: " قال المازري: اختلف في المتعة التي نهى عنها عمر في الحج، فقيل: هي فسخ الحج إلى العمرة وقيل: هي العمرة في أشهر الحج ثم الحج من عامه وعلى هذا إنما نهى عنها ترغيبا 3 في الافراد الذي هو أفضل لا انه يعتقد بطلانها أو تحريمها وقال القاضي عياض: ظاهر حديث جابر وعمران وأبي موسى ان المتعة التي اختلفوا فيها إنما هي فسخ الحج إلى العمرة، قال: ولهذا كان عمر (رض) يضرب الناس عليها ولا يضربهم على مجرد التمتع في أشهر الحج وإنما ضربهم على ما اعتقده هو وسائر الصحابة ان فسخ الحج إلى العمرة كان مخصوصا في تلك السنة للحكمة التي قدمنا ذكرها قال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء ان التمتع المراد بقول الله تعالى