العمرة، فقال: يا سلمة كنت أرى لك عقلا عندي، في ذلك أحد عشر حديثا صحاحا عن رسول الله (ص) أأتركها لقولك؟! 1.
وقال أيضا: وقد روى عنه الامر بفسخ الحج إلى العمرة أربعة عشر من أصحابه وأحاديثهم كلها صحاح وهم عائشة، وحفصة أم المؤمنين، وعلي بن أبي طالب، وفاطمة بنت رسول الله (ص) وأسماء بنت أبي بكر الصديق، وجابر بن عبد الله، وأبو سعيد الخدري والبراء بن عازب، و عبد الله بن عمر، وأنس بن مالك، وأبو موسى الأشعري و عبد الله ابن عباس وسبرة بن معبد الجهني وسراقة بن مالك المدلجي (رض) 2.
وقال ابن حزم: روى أمر رسول الله (ص) من لا هدي له ان يفسخ حجه بعمرة ويحل بأوكد أمر جابر بن عبد الله و... خمسة عشر من الصحابة. رضي الله عنهم.
ورواه عن هؤلاء نيف وعشرون من التابعين ورواه عن هؤلاء من لا يحصيه الا الله عز وجل فلم يسع أحدا الخروج عن هذا 3.
وقال: وامر النبي كل من لا هدى معه عموما بان يحل بعمرة، وان هذا هو آخر أمره على الصفا بمكة، وانه (ع) أخبر بان التمتع أفضل من سوق الهدي معه وتأسف إذ لم يفعل ذلك هو، وان هذا الحكم باق إلى يوم القيامة وما كان هكذا فقد أمنا ان ينسخ ابدا، ومن أجاز نسخ ما هذه صفته فقد أجاز الكذب على خبر رسول الله (ص) وهذا من تعمده كفر مجرد، وفيه ان العمرة قد دخلت في الحج وهذا هو قولنا لان الحج لا يجوز الا بعمرة متقدمة له يكون بها متمتعا أو بعمرة مقرونة معه ولا مزيد 4.
وقال: قد أفتى بها أبو موسى مدة امارة أبي بكر وصدرا من امارة عمر (رض) وليس توقفه - عندما بلغه نهى عمر - حجة على ما روى عن النبي وحسبنا قوله لعمر: ما الذي أحدثت في شأن النسك فلم ينكر ذلك عمر واما قول عمر في قول الله تعالى " وأتموا الحج والعمرة لله " فلا اتمام لهما الا علمه رسول الله الناس وهو الذي أنزلت عليه الآية وامر ببيان ما انزل عليه من ذلك.
واما كونه لم يحل حتى نحر الهدي فان حفصة ابنة عمر روت عن النبي بيان