فعله قالت سألته: ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك؟ فقال: اني قلدت هديي فلا أحل حتى انحر، ورواه أيضا علي...
ثم قال: فهذا أولى ان يتبع من رأى رآه عمر 1.
وفي مكان آخر أورد الروايات التي جاء فيها ان فسخ الحج خاص بأصحاب رسول الله، ثم استشهد على بطلانها بان سراقة قال لرسول الله حين أمرهم بفسخ الحج في عمرة: يا رسول الله! ألعامنا هذا أم لابد؟ فقال: بل لابد الأبد.
ثم قال: فبطل التخصيص والنسخ وامن من ذلك ابدا. والله ان من سمع هذا الخبر ثم عارض أمر رسول الله (ص) بكلام أحد ولو أنه كلام أمي المؤمنين حفصة وعائشة وأبويها (رض) لهالك فكيف بإكذوبات كنسيج العنكبوب الذي هو أوهن البيوت عن الحارث بن بلال و... الذين لا يدرى من هم في الخلق. وليس لاحد ان يقتصر بقوله (ع): " دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة " على أنه أرد جوازها في أشهر الحج دون ما بينه جابر وابن عباس من انكاره (ع) أن يكون الفسخ لهم خاصة أو لعامهم دون ذلك، ومن فعل ذلك فقد كذب على رسول الله جهارا.
قال: وأتى بعضهم بطامة وهي انه ذكر الخبر الثابت عن ابن عباس انهم كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من افجر الفجور في الأرض فقال قائلهم: إنما أمرهم (ع) بذلك ليوقفهم على جواز العمرة في أشهر الحج قولا وعملا. وهذه عظيمة أول ذلك أنه كذب على النبي في دعواهم إنما أمرهم بفسخ الحج في عمرة ليعلمهم جواز العمرة في أشهر الحج ثم يقال لهم هبك لو كان ذلك ومعاذ الله من أن يكون أبحق أمر أم بباطل؟ فان قالوا بباطل كفروا وان قالوا: بحق قلنا: فليكن امره (ع) بذلك لأي وجه كان فإنه قد صار بعد ما أمر حقا واجبا، ثم لو كان هذا الهوس الذي قالوه فلأي معنى كان يخص بذلك من لم يسق الهدي دون من ساق؟
واطم من هذا كله ان هذا الجاهل القائل بذلك قد علم أن النبي اعتمر بهم في ذي القعدة عاما بعد عام قبل الفتح. ثم اعتمر في ذي القعدة عام الفتح ثم قال لهم في حجة الوداع في ذي الحليفة: من شاء منكم ان يهل بعمرة فليفعل ومن شاء ان يهل بحج وعمرة فليفعل ومن شاء أن يهل بحج فليفعل 2، ففعلوا كل ذلك فيا لله ويا للمسلمين